جو ترند تنشر أغرب قضية احتيال في الاردن والاولى من نوعها

{title}

جوترند - نفذت عملية احتيال هي الاغرب والاولى من نوعها في الاردن حيث اتفق شخصان على تنفيذ محاولة للحصول على اموال راكدة في البنوك تؤول ملكيتها لاشخاص لم يجروا عليها اي حركة طوال 15 سنة وستذهب بالتقادم الى الحكومة.

ونفذ هذان الشخصان اجراءات احتيالية احترافية حيث رااقبا اعلانات الصحف اليومية وبدأت القصة حينما وجدا اعلانين  واحد واحد سيدة  باسمها مبلغا من المال في البنك العربي ولكنها لم تجر عليه اي حركة منذ 15 سنة وكان مفاد الاعلان ان معها مهلة 3 شهور للسؤال عن المبلغ او ستؤول المبالغ للحكومة فيما الاعلان الاخر لسيدة اخرى في البنك التجاري وبنفس طريقة الاعلان، ما اتفقا على تأسيس شركة تكون باسم شقيق احدهما وهو فاقد للاهلية لحيازة تلك بالاموال بتزوير اوراق على ان تلك السيدتان مستدينتان مبالغ من الشركة.

واليكم تفاصيل القضية كاملة والتي حصلت جوترند عليها كاملة ...
وتتلخص وقائع الدعوى وحسبما جاءت بإسناد النيابة العامة في الآتي :

إن المتهمين هيثم وأحمد من ذوي الأسبقيات الجرمية ومن معتادي جرائم الاحتيال والتزوير حيث وقع الاتفاق بينهما على ارتكاب جرائم التزوير والاحتيال من أجل الاستيلاء على أموال العملاء المودعة لدى البنوك أو الأسهم والسندات القابلة للتداول وأرباحها والتي تعود للعملاء أو المساهمين المشمولة بأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم (35 لسنة 1985) والتي تؤول ملكيتها نهائياً إلى الخزينة لمضي مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بها وبواقع خمس عشرة سنة من تاريخ آخر حركة في الحساب أو الاستحقاق سنداً للمادتين (3و5) من ذلك القانون، وأنه تنفيذاً لأحكام القانون تقوم البنوك بنشر إعلان في الجريدة الرسمية وصحيفتين محليتين يوميتين تصف فيه الأموال الموجودة لديها التي ستؤول للخزينة قبل أيلولتها بثلاثة أشهر وتنذر فيه أصحاب تلك الأموال بأن أموالهم ستؤول إلى الحكومة إذا لم يتقدموا للمطالبة بها خلال تلك المدة .

- بعد اطلاع المتهمين هيثم وأحمد على إعلانات النشر وتنفيذاً للاتفاق السابق بينهما قاما بتزوير واصطناع سندات دين وهمية من إقرارات وهمية أو كمبيالات باعتبار أن العميل المنشور تفاصيله مدين بمبالغ مالية كما يقومان باصطناع وتثبيت أسماء كفلاء على تلك السندات لأشخاص متوفين أو خارج البلاد أو فاقدي الأهلية أو لأشخاص فاقدي وثائقهم الشخصية من السابق، ومن ثم طرح السندات للتنفيذ أمام دوائر التنفيذ وبعد الحجز على تلك المبالغ لدى البنوك يتم التنفيذ عليها مما يترتب عليه حرمان الخزينة من تملكها.

- بناءً على الاتفاق فيما بين المتهمين وتنفيذاً لمخططهما وحتى لا ينكشف أمرهما اتفقا على تأسيس شركة باسم شقيق المتهم أحمد ويدعى رائد وهو فاقد الأهلية ويعاني من الأمراض النفسية منذ الطفولة، ولكون المدعو رائد غير حاصل على بطاقة الأحوال المدنية قام المتهم أحمد بالادعاء أمام أشقائه ووالدته بأنه بالإمكان الحصول على مساعدات من التنمية الاجتماعية لشقيقه رائد ويتطلب الأمر إصدار بطاقة أحوال مدنية له، وبالفعل توجه المتهم أحمد إلى مكتب أحوال وجوازات الزرقاء وتقدم باستدعاء مضمونه طلب مشروحات من المركز الأمني للحصول على بطاقة بدل فاقد لشقيقه أحمد كونه فاقداً الأهلية (المبرز ن/48) وبعد أن أحضر تبليغ المفقودات من المركز الأمني قدم الأوراق إلى مكتب الأحوال المدنية وبالفعل تم إصدار البطاقة الشخصية رقم (TFL20679) بتاريخ (18/3/2018) (المبرز ن/20)، وبقيت البطاقة بحوزة المتهم أحمد مدعياً أمام أشقائه أنه سيقوم بمراجعة التنمية الاجتماعية للحصول على المساعدات لشقيقه رائد والذي كان يدعي لاحقاً عند سؤاله عن البطاقة أنها مفقودة، إلا أنه أمام الطمع في الحصول على الأموال قام باستغلال حالة شقيقه الصحية وتنفيذاً للاتفاق مع المتهم هيثم توجها إلى دائرة مراقبة الشركات وتقدم المتهم أحمد مستغلاً البطاقة الشخصية بطلب تسجيل شركة أوندا لإدارة المشاريع كما تقدم بعقد التأسيس (التسلسل 7و12 ضمن المبرز ن/15) وأبرز البطاقة الشخصية باسم شقيقه رائد لموظف دائرة مراقبة الشركات مستغلاً درجة التشابه مع شقيقه رائد وبعد أن قام الموظف بالتدقيق طلب من المتهم أحمد التوقيع حيث قــام بتوقيـع طلب التسجيل وعقد التأسيس، وتم تسجيل الشركة بتاريـخ (2/4/2018) في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم (200167079)، وبناءً على ذلك صدرت شهادة تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة صادرة عن مراقب الشركات بالاستناد لقانون الشركات بمضمون أن شركة أوندا لإدارة المشاريع قد تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة (المبرز ن/32).

- تنفيذاً لنص المادة (5) من قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم ولكون الأموال لبعض العملاء مضت عليها مدة خمس عشرة سنة قام البنك العربي في شهر تشرين أول من عام (2018) بنشر قائمة العملاء الذين يحتفظون بأموال مضت عليها المدة القانونية ومن ضمنهم العميلة بديعة فخر الدين آل جميل/ أمريكية الجنسية/ وتحمل شهادة مغترب صادرة عن جمهورية العراق/ حيث تحقق لها أرباح نتيجة تملكها عدد من الأسهم في البنك العربي بواقع مبلغ (214401) دينار و (180) فلساً كما قام البنك التجاري الأردني بنشر قائمة العملاء ومن ضمنهم العميلة أسمهان طاهر سليمان سالم/ أمريكية الجنسية حيث تحتفظ بحساب لدى البنك العربي بمبلغ (40657) دولاراً أمريكياً .

- بعد أن اطلع المتهمين على إعلان النشر قاما باصطناع ستة إقرارات خطية (المبرزات من ن/25 إلى ن/30) مضمونها أن الموقعين على الإقرارات كل من بديعة فخر الدين آل جميل وأسمهان ظاهر سليمان سالم اقترضا مبلغ خمسين ألف دينار في كل إقرار من شركة أوندا لإدارة المشاريع وأن المبالغ واجبة الدفع في (1/10/2018)، كما ورد في تلك الإقرارات تواقيع منسوبة للمقر صادق محمد أحمد الحداد والذي ثبت من خلال كتاب إدارة الإقامة والحدود أنه غادر البلاد بتاريخ (22/7/2010) وتوقيع منسوب للمدعوة نادية سليمان محمد الصالح ولم يتوصل التحقيق إلى معرفة أي تفاصيل عنها.

- أثناء تواجد المحامية ديما الكايد في محكمة بداية الزرقاء في شهر تشرين أول من عام (2018) حضر إليها المتهم هيثم وعرف على نفسه بأنه يدعى هيثم الزعبي وأخبرها أن صديقه يمتلك شركة ولديه ديون وسندات يرغب بتنفيذها وبعدها حضر إلى مكتب المحامية في عمان وكان برفقته شخص عرف عليه بأنه (يوسف محمد أسعد عبد الله) وأطلعها على الإقرارات الخطية المحررة لأمر شركة أوندا لإدارة المشاريع وأخبرها أن صديقه صاحب الشركة يدعى رائد العيسة وأنه مريض ولا يستطيع الحركة وأن المدعو يوسف مفوضاً عنه وقدم لها تفويض خطي (المبرز ن/3) من أجل توكيلها للمطالبة بقيمة الإقرارات، إلا أنها طلبت منه ضرورة أن يكون التفويض بموجب شهادة تسجيل دائرة مراقبة الشركات، حيث أكد لها أنه سيقوم بتزويدها بشهادة مراقبة الشركات لاحقاً .

- وبالفعل ولرغبة المتهمين في إخفاء معالم التزوير وضماناً لعدم التوصل إلى معرفتهما لاحقاً في حال انكشاف أمرهما، قام المتهمان باصطناع محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي (المبرز ن/21) والذي بموجبه تم تفويض المدعو (يوسف محمد أسعد عبد الله) في كافة الأمور عن الشركة وبتوقيع منسوب للمدعو رائد العيسة ، ومن ثم توجه المتهمين إلى دائرة مراقبة الشركات وقام المتهم أحمد بتقديم نموذج طلب الخدمة مرفقاً به محضر الاجتماع من أجل تعديل صفة المفوضين بتاريخ (22/10/2018) (المبرز ن/33)، وعلى إثر ذلك قام الموظف المختص بتاريخ (22/10/2018) بتعديل صفة المفوض عن الشركة ليصبح المدعو (يوسف محمد أسعد عبد الله) وصدرت شهادة لمن يهمه الأمر المتضمنة التعديل (المبرز ن/22).

- ومن ثم بنفس اليوم بتاريخ (22/10/2018) توجه المتهم هيثم وبرفقته الشخـص الذي عرف عنـه بأنه المفوض يوسـف محمد أسعد عبد الله إلى مكتب المحامية ديما الكايد وقام بتسليمها الإقرارات وشهادة لمن يهمه الأمر التي تفيد أن المدعو يوسف مفوضاً عن شركة أوندا لإدارة المشاريع حيث قام ذلك الشخص بالتوقيع على وكالة المحامية ديما باعتباره المفوض عن الشركة15pt">وذلك ضمن الاختصاص المكاني للعنوان المثبت على الإقرارات، ومن ثم أثناء التنفيذ أخبرها المتهم هيثم بأنه لا يرغب بإصدار قرار الحبس على المحكوم عليهما كونهما مسنتين وأنه توجد لهما أرصدة لدى البنوك في الأردن وفي ضوء المخاطبات في القضية التنفيذية للبنك العربي والتجاري الأردني صدر قرار الحجز على حسابات المحكوم عليهما بديعة وأسمهان، إلا أنه لم يتم التنفيذ على المبالغ لصدور قرار مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بتاريخ (20/12/2018) بوقف إجراءات التنفيذ والحجز على أموال المحكوم عليهما بموجب طلب الحجز رقم (14/ط/2018).

- ثبت من خلال كتاب إدارة الإقامة والحدود (المبرز ن/52) أن المدعو يوسف محمد أسعد عبد الله بتاريخ تعديل صفة المفوض في دائرة مراقبة الشركات وتوقيع الوكالة للمحامية ديما الكايد كان خارج البلاد في الفترة من تاريخ (11/3/2018) ولغاية (8/3/2019)، كما ثبت من خلال التدقيق على نظام السيطرة والاستعلام الشامل لدى مديرية الأمن العام (المبرز ن/53) أن المدعو يوسف محمد أسعد عبد الله قام بالتبليغ عن فقدان بطاقة الأحوال المدنية، وثبت من خلال كتب البنك العربي والبنك التجاري الأردني أن حسابـات العميلتين كل من بديعـة فخر الـدين آل جميل وأسمهان طاهر سليمان سالم هي من الحسابات الراكدة والتي مضى عليها مدة تتجاوز خمس عشرة سنة دون أي حركات على الحسابات، كما ثبت عدم وجود حركات دخول ومغادرة لدى إدارة الإقامة والحدود لكل من بديعة وأسمهان وأن الموقع على الإقرار المدعو صادق محمد أحمد الحداد غادر البلاد بتاريخ (22/7/2010) في حين أن شركة أوندا لإدارة المشاريع الدائنة بتلك الإقرارات تم تسجيلها في دائرة مراقبة الشركات بتاريخ (2/4/2018)، كما ثبت من خلال تقرير الخبرة (المبرز ن/50)، أن التواقيع المنسوبة لكل من بديعة وأسمهان على الإقرارات هي نماذج تواقيع مختلفة عن نماذج تواقيعهما المحفوظة لدى البنك العربي والبنك التجاري الأردني.

- تبين من خلال ملف تركة المرحومة بديعة فخر الدين آل جميل (المبرز ن/2) وشهادة المحامي تيسير الخطايبة أن المدعوة بديعة متوفاة بتاريخ (11/10/2002) خارج الأردن وأن الورثة قاموا بتوكيل المحامي تيسير من أجل توزيع التركة حيث تم تقسيم الحصص الإرثية أمام قاضي محكمة عمان الشرعية للتركات ومن ضمنها المبالغ المالية لدى البنك العربي وتم تسليمها في شهر كانون الثاني من عام (2019) وذكر المحامي تيسير في شهادته أن الورثة أكدوا له أن المرحومة بديعة حضرت إلى الأردن في ستينيات القرن الماضي فقط .

- ثبت من خلال ملف شركة أوندا لإدارة المشاريع لدى دائرة مراقبة الشركات أنه تم إجراء التعديل على صفة المفوضين عدة مرات من أجل الإخفاء والتمويه في سبيل عدم التوصل إلى معرفة المتهمين وكان آخرها بأن أقدم المتهمين باصطناع محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ (1/4/2019) (المبرز ن/34) ومضمونـه تعديل صفـة المفوضين ليصبح المتهم هيثم هو المفوض عن الشركة ومديراً عاماً، حيث قاما بمراجعة دائرة مراقبة الشركات وقدم المتهم هيثم محضر الاجتماع بموجب نموذج طلب الخدمة من أجل إجراء التعديل (المبرز ن/36)، حيث قام الموظف المختص لدى مراقبة الشركات بإجراء التعديل وصدرت شهادة لمن يهمه الأمر بتاريخ (3/4/2019) بمضمون أن المتهم هيثم أصبح مديراً عاماً للشركة ومفوضاً عنها في كافة الأمور (المبرز ن/35).

- إمعاناً من المتهمين في الاستيلاء على مبالغ مالية أخرى قاما باصطناع خمس كمبيالات (المبرزات من ن/8 – ن/12) مضمونها أن المدعوة بديعة فخر الدين آل جميل مدينة للمدعو (Ian William Barnard/ بريطاني الجنسية) بمبلغ خمسين ألف دولار أمريكي لكل كمبيالة وأنها مستحقة بتاريخ (1/8/2015) وتاريخ تحريرها في الأول من أيلول (2001)، كما قاما بتثبيت تواقيع منسوبة لكل من (منير تيسير توفيق زيد الكيلاني وعادل عبد اللطيف صالح الحاج قاسم) باعتبارهما كفلاء للمدينة، ولكونه خلال تلك الفترة كانت تربط المتهمين علاقة معرفة بالمحامية شيماء المواجدة من خلال المصادقة على إجراءات تعديل ونقل حصص في شركة ثري بوليز لدى مراقبة الشركات (موضوع القضية التحقيقية لدى مدعي عام الزرقاء رقم (4375/2019) قام المتهم هيثم بإحضار شخص عرف عليه بأنه المدعو Ian للمحامية شيماء وأنه أحد الشركاء في شركة ثري بوليز وأنه يرغب بإقامة دعوى للمطالبة بقيمة الكمبيالات وأخبرها المدعو هيثم بأن المبلغ دين شخصي على المدعوة بديعة وهي عراقية الجنسية وأخبرها أن المدعو Ian من الممكن أن يغادر الأردن وطلب منها أن يوقع على وكالات لها، وبالفعل قام بتوقيع الوكالات للمحامية شيماء، وبعدها بأسبوع قام المتهم هيثم بتسليم المحامية شيماء الكمبيالات وسلمها مبلغ الرسوم وأيضاً صورة عن جــواز سفر للمدعو Ian حيث قامت المحامية بالمصادقة على أحد الوكالات وثبتت التاريخ (18/4/2018) (المبرز ن/54)، وقامت بطرح الكمبيالات للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ شرق عمان تحت الرقم (424/2019) وبعد أن أخبرها المتهم هيثم أن المدينة بديعة يوجد لها أموال لدى محكمة التركات الشرعية طلب تسطير الكتب للحجز عليها وتبين أن الورثة قاموا باستلام التركة، ولم يتم متابعة القضية التنفيذية لاحقاً وانقطع الاتصال ما بين المحامية شيماء والمتهم هيثم على إثر القضية المقامة لدى مدعي عام الزرقاء.

- ثبت من خلال كتاب إدارة الإقامة والحدود تاريخ (28/7/2020) ومرفقه كشف حركات دخول ومغادرة المدعو (Ian) للمملكة والذي جاء رداً على كتابنا المتضمن بيان حركات دخوله للمملكة منذ عام (2001) وهو تاريخ تحرير الكمبيالات أن أول حركة دخول للمملكة كانت بتاريخ (29/5/2017) وأنه غادر المملكة بتاريخ (20/4/2018)، كما تبين أن المدعو منير تيسير توفيق زيد الكيلاني المنسوب توقيعه على الكمبيالات متوفياً في (14/2/2016) وأيضاً ثبت أن الكفيل المنسوب توقيعه على الكمبيالات المدعو عادل عبد اللطيف صالح الحاج قاسم متوفياً بتاريخ (1/1/2020) وكان يعاني قبل وفاته بسبع سنوات من مرض الخرف الشيخوخي (الزهايمر) وأنه محجور عليه بموجب إعلام حكم حجر رقم (428/27/27 تاريخ 6/2/2014) وأن زوجته لبنى محمد صبحي يوسف أبو خالد وابنه صالح أوصياء شرعيين عليه بموجب حجة الوصاية الصادرة عن محكمة عمان الشرعية الشرقية، كما ثبت من خلال تقرير الخبرة (المبرز ن/50) أن التواقيع المنسوبة للكفيلين منير وعادل هي نماذج تواقيع مختلفة عن نماذج تواقيعهما المحفوظة لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

باشرت محكمة جنايات عمان نظر الدعوى وبعد استكمال إجراءات الحاكمة اعتنقت الوقائع الثابتة التالية :

إنه وبحدود الشهر الثالث من عام 2018 اقترح المتهم أحمد على أهله بأن يستخرج بطاقة أحوال مدنية (بدل فاقد) لشقيقه رائد (مريض عقلي) بذريعة التقدم له بطلب للحصول على معونة من وزارة التنمية الاجتماعية وبالفعل تقدم المتهم أحمد بتاريخ 18/3/2018 بالمعاملة لمكتب الأحوال المدنية بالزرقاء بصفته أحد ذويه ومعرفاً على شقيقه (رائد) وأرفق مع المعاملة نموذج وإفادة وتبليغ فقدان هوية الأحوال المدنية لشقيقه رائد واستدعاء مشروحات مقدمة من المتهم أحمد لمركز أمن الحسين بالزرقاء وصورة عن جواز سفره (كونه مقدم المعاملة) (المبرزات من ن/44 – ن /49) وشهادة الشاهد عدي ماجد المحاميد وإقرار المتهم بذلك أمام المدعي العام) واحتصل المتهم أحمد بتاريخ 18/3/2018 على هوية الأحوال المدنية المستخرجة باسم شقيقه أحمد كبدل فاقد تحمل الرقــــــــــــم (TFL20679) (المبرز ن/20) واحتفظ بها بذريعة الحصول على معونة لشقيقه رائد من وزارة التنمية الاجتماعية وباستفسار أهله (شقيقه الشاهد سعيد خليل العيسة ووالدته الشاهدة فتحية أحمد عيسى) بعد ذلك عن الهوية ادعى المتهم أحمد بأنها فقدت، وبتاريخ 2/4/2018 قام المتهم أحمد بمراجعة دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وتقدم بطلب تسجيل وعقد تأسيس لشركة أوندا لإدارة المشاريع في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة (التسلسل 7 و 12 من المبرز ن/15) ووقع عن شقيقه رائد وباسمه مستخدماً بطاقة شقيقه الشخصية التي يحوزها منتحلاً اسمه ومستغلاً درجة التشابه بينه وبين شقيقه رائد (وهذا ثابت من اعتراف المتهم أحمد أمام مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد وشهادة شقيقه سعيد ووالدته فتحية) وتم إيداع (50%) من حصة رأس مال الشركة المثبتة على العقد والنظام في البنك ودفع رسوم التسجيل وكانت غايات الشركة بيع وشراء العقارات والأراضي واستشارات مالية وإدارية وإدارة المشاريع وإدارة مشاريع الجدوى الاقتصادية وتقديم الاستشارات الخاصة وإجراء الأبحاث والدراسات والاستشارات الاقتصادية والميدانية والاقتراض من البنوك بنسبة بالغ ما بلغ وسجلت الشركة تحت الرقم (51057) برأسمال خمسمئة دينار وصدرت شهادة تسجيل شركة أوندا لإدارة المشاريع ذات المسؤولية المحدودة من مراقب عام الشركات بالاستناد لقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) المبرز ن/32 حيث قام بتعيين شقيقه رائد بدون حضوره أو علمه مديراً عاماً للشركة ولم تمارس الشركة أي عمل طيلة فترة تسجيلها.

تبين بأنه يوجد للمدعو رائد (شقيق المتهم أحمد) ملف طبي في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية حيث أدخل بتاريخ 19/4/2016 وتم إخراجه على مسؤولية الأهل بتاريخ 2/5/2016 ولم يراجع بعدها ولم يتم الحكم على حالته النفسية والعقلية (المبرز ن/16) إلا أن شقيقه ووالدته والشاهد إبراهيم المصري أكدوا أنه مريض عقلي ولا يستطيع أن يراجع أي دائرة حكومية لوحده.

- إن العميلة بديعة فخر الدين آل جميل تملك 67392 سهماً من أسهم البنك العربي وبلغت أرباح الأسهم لتاريخ 14/1/2019 مبلغ 214401,180 دينار (المبرز ن/23).

- كما وأن العميلة أسمهان طاهر سليمان سالم تملك حساب في البنك العربي بلغ 107560,450 دولاراً وآخر حركة تمت على الحساب حسب الأنظمة هو تاريخ 29/6/2006 (المبرز ن/24)

- بتاريخ 1/10/2018 تم نشر اسم العميلة بديعة فخر الدين آل جميل من قبل البنك العربي في جريدة الرأي العدد رقم 17459 من ضمن أسماء العملاء والمساهمين الذين ستؤول أموالهم إلى الحكومة إذا لم يتقدموا بالمطالبة بها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان وقيمة الأرباح البالغة 204122,345 ديناراً (المبرز ن/18).

- كما وأن العميلة أسمهان طاهر سليمان سالم تملك حساب في البنك التجاري الأردني بمبلغ 32732,35 دولاراً وهي من ضمن العملاء الذين مضت عليهم المدة القانونية وفقاً لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم وتم نشر اسمها أيضاً بالصحف المحلية (المبرز ن/17) وخلال الشهر العاشر وبعد نشر الإعلان تعرف المتهم هيثم على شاهدة النيابة المحامية ديما الكايد أثناء تواجدها بالمحكمة وعرف على نفسه باسم هيثم الزعبي وذكر لها بأن له صديق يمتلك شركة ويرغب بتوكيل محامٍ ولديه سندات دين يرغب بتنفيذها وقامت بتزويده برقمها الخلوي وبعد حوالي خمسة أيام اتصل معها وزودته بعنوان مكتبها في عمان وبالفعل حضر بتاريخ 21/10/2018 وبرفقته المتهم أحمد وعرف عليه بأنه يدعى يوسف محمد أسعد عبدالله (والذي تبين بأن الشخص الحقيقي لهذا الاسم مغادر البلاد بتاريخ 11/3/2018 وعاد بتاريخ 8/3/2019 المبرز ن/52 كما وتبين بأنه سبق للمدعو يوسف محمد أسعد أن أبلغ عن فقدان هوية أحواله المدنية رقم 1181617750 بتاريخ 29/2/2016 لدى مديرية شرطة إربد المبرز ن/53) كما ذكر لها المتهم هيثم بأن الشخص الذي برفقته ويدعى يوسف (المتهم أحمد) مفوض عن مالك شركة أوندا (رائد العيسة) حسب السجل التجاري وقدما لها تفويض خطي مطبوع مؤرخ في 1/9/2018 منسوب للمدعو رائد على أنه يفوض فيه المدعو يوسف أسعد بتوكيل محامٍ نيابة عنه في تحريك الدعاوى القضائية والمطالبات المالية العائدة لشركة أوندا لإدارة المشاريع (المبرز ن/3) كما ذكر لها بأن مالك الشركة حسب السجل التجاري (رائد العيسة) مريض ونزيل مستشفى ولا يستطيع الحضور وأطلعاها على ستة إقرارات خطية مصطنعة المبرزات ن/25-ن/30 قيمة كل إقرار خمسين ألف دينار وغير محدد تاريخ تحريرها ومستحقة جميعها بتاريخ 1/10/2018 لصالح شركة أوندا لإدارة المشاريع مضمونها بأن المقرين بهذه السندات اقترضوا من أموال شركة أوندا المبالغ المثبتة بالإقرارات وأن المقرين فيها متضامنين متكافلين في سداد الدين والبالغ مجموعها 300 ألف دينار ومنسوب لهم تواقيع بالمعلق فقط وهم كل من:

1- بديعة فخر الدين آل جميل (والذي تبين بأنها متوفاة خارج الأردن بتاريخ 11/10/2002 وهي من ضمن عملاء البنك العربي الذين تم نشر أسمائهم بالصحف المحلية استناداً لأحكام المادة 5/ب من قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985 وتعديلاته ولم يوجد ما يشير إلى دخولها أو مغادرتها البلاد وفقاً لكتاب إدارة الإقامة والحدود تاريخ 18/8/2019 مشار إليه على الصفحة 14 من محاضر التحقيق ومؤشر عليه بتاريخ 17/9/2019 ومحفوظ بالملف التحقيقي).

2- أسمهان طاهر سليمان سالم (والذي تبين بأنه مؤشر على حسابها لدى البنك العربي بأنها متوفاة وتحتفظ برصيد يتجاوز مبلغ المئة ألف دينار ولم تكن من ضمن قائمة العملاء الذين تم نشر أسمائهم إلا أنه تم نشر اسمها من قبل البنك التجاري الأردني المبرز ن/17 بأنها من ضمن العملاء الذين مضت عليهم المدة القانونية وفقاً لقانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم ولم يرد ما يشير إلى دخولها أو مغادرتها البلاد وفقا لذات كتاب إدارة الإقامة والحدود تاريخ 18/8/2019 المشار إليه).

3- صادق محمد أحمد الحداد (والذي تبين بأنه مغادر البلاد بتاريخ 22/7/2010 عن طريق حدود العمري وفقاً لذات كتاب إدارة الإقامة والحدود تاريخ 18/8/2019 المشار إليه).

4- نادية سليمان محمد الصالح (لم يعرف عنها أية تفصيلات ولم يرد ما يشير إلى دخولها أو مغادرتها البلاد وفقاً لذات كتاب إدارة الإقامة والحدود تاريخ 18/8/2019 المشار إليه).

إلا أن المحامية ديما الكايد طلبت من المتهمين هيثم وأحمد (باعتقادها بأن المتهم أحمد يدعى يوسف أسعد كما تم التعريف عليه) ولغايات إقامة الدعوى باسم شركة أوندا أن يكون التفويض الممنوح للمدعو يوسف مثبت بشهادة تسجيل شركة أوندا وتعهدا بتثبيت مضمون التفويض (ن/3) في السجل التجاري للشركة وقامت المحامية ديما بالسؤال عن سبب هذا الدين فأجابها المتهم هيثم بأن صديقه مالك الشركة قام بشراء الشركة بجميع ديونها والتزاماتها كما وأخبراها بأن المدينين في الإقرارات حضروا إلى الأردن لمرة واحدة وسافروا وغادر المتهمان مكتبها وفي اليوم التالي 22/10/2018 قام المتهم أحمد بمراجعة دائرة مراقبة الشركات وطلب نموذج الخدمة من نظام مراقب الشركات (المبرز ن/33) وشهادتي الشاهدين (هلا الحديد وعامر الوريكات) وأودع محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤرخ في 21/10/2018 بتوقيع منسوب لرائد خليل العيسة بصفته مالك الشركة يفوض بموجبه المدعو يوسف محمد أسعد عبدالله بكافة أمور الشركة المالية والإدارية والقضائية والقانونية والأخرى أو من يفوضه بذلك المبرز ن/21 كما وأرفق تفويضاً خطياً منسوباً للمدعو رائد العيسة لشقيقه المتهم أحمد لتفويضه بإيداع محاضر الاجتماعات والقرارات (ن/37 و شهادتي الشاهدين عامر الوريكات وهلا الحديد) وتم على أساسها تعديل شهادة تسجيل الشركة بإصدار شهادة لمن يهمه الأمر موقعة من مراقب عام الشركات بالاستناد إلى قانون الشركات المبرز ن/22 المؤرخ في 22/10/2018 أثبت فيها تعديل صلاحية التفويض بالشركة ليصبح المدعو يوسف محمد أسعد عبدالله مفوضاً بكافة أمور الشركة وحسبما جاء بمحضر الاجتماع ن/21 المحرف للحقيقة كونه منسوباً للمدعو رائد دون علمه ولكون المدعو يوسف خارج البلاد ولا علم له بكل هذه الإجراءات وبنفس اليوم وبعد إجراء هذه التعديلات توجه المتهمان هيثم وأحمد إلى مكتب المحامية ديما الكايد منتحلاً المتهم أحمد اسم وهوية المدعو يوسف كاليوم السابق بحضور المتهم هيثم وقدما لها الشهادة الصادرة عن مراقبة الشركات (ن/22) والتي تفيد بأنه تم تفويض المدعو يوسف بكافة أمور الشركة ومنها القضائية ثم قامت المحامية بطلب هوية الأحوال المدنية العائدة للمدعو يوسف للتثبت من هويته قبل توقيعه على الوكالة (المتهم أحمد) وقدمت لها وقامت المحامية ديما بتصويرها واحتفظت بصورة عنها المبرز ن/6 وأعادت الأصل لهما ثم قام المتهم أحمد بالتوقيع على وكالتين للمحامية ديما باسم المدعو يوسف محمد أسعد عبدالله تحت خانة الموكل وبصفته مفوضاً عن شركة أوندا لإدارة المشاريع في ضوء التفويض الممنوح له الوارد بشهادة تسجيل الشركة المعدلة ن/22 المقدم من المتهمين وذلك من أجل إقامة الدعوى التنفيذية بإقرارات القرض المزورة (ن/25-ن/30) وقام المتهم هيثم بتسليمها رسوم الدعوى التنفيذية وجزءاً من الأتعاب وقامت المحامية بالاحتفاظ بإحدى الوكالتين لديها المبرز ن/5 وتثبيت تاريخ التوقيع على الوكالة الأخرى (22/10/2018) المبرز ن/31 الموقع من المتهم أحمد منتحلاً اسم وهوية المدعو يوسف وصادقت عليها وبتاريخ 25/10/2018 قامت باستخدام الوكالة وتسجيل القضية التنفيذية رقم 7291/2018 لدى محكمة بداية شمال عمان (المبرز (ن/1)) وأبرزت بالقضية سندات القرض المزورة (ن/25 – ن/30) وشهادة تفويض المدعو يوسف الصادرة عن مراقبة الشركات ن/22 المسلمة لها من المتهمين (المسلسلات 20 – 25 و 7 من المبرز ن/1) كما وقام المتهم هيثم بعد ذلك بمتابعتها بكامل إجراءات الدعوى حيث قام بتزويدها بعناوين وهمية للأشخاص المنسوب إليهم التواقيع بالمعلق بإقرارات القرض وهو (عمان خلدا شارع كفرنجة عمارة رقم 12 وبأن المدعوة أسمهان تسكن بالشقة رقم 1 والمدعوة بديعة تسكن بالشقة رقم 2 والمدعو صادق بالشقة رقم 3 والمدعوة نادية بالشقة رقم 4 من نفس العمارة) كما وزودها بصورة عن جوازات سفر صادق وبديعة (سوريي الجنسية) وأسمهان (فلسطينية الجنسية) كما ووقعت المحامية على تعهد بصحة البيانات بناءً على المعلومات المزودة لها من المتهم هيثم ومنها العناوين الوهمية (المسلسل 32 من المبرز ن/1) وأرفقت الإقرارات المصطنعة (المبرز ن/25 – ن/30) بالقضية وطلبوا منها بدائرة التنفيذ الأرقام الشخصية للمحكوم عليهم كونهم غير أردنيين فأخبرها المتهم هيثم والذي كان يتابع معها كافة الإجراءات بأن هناك قضايا على نفس الأشخاص لدى محكمة صويلح الشرعية وقامت من خلال المحكمة الشرعية بالحصول على الأرقام التسلسلية المثبتة لديهم على شاشة سجلات التنفيذ الشرعي (المسلسل رقم 26 من المبرز ن/1) وبالفعل وكما هو مخطط له من قبل المتهمين هيثم وأحمد تم تبليغ الأشخاص المنسوب إليهم القرض بموجب الإقرارات المزورة بواسطة الإلصاق بتاريخ 1/11/2018 (المسلسلات 65-68 من المبرز ن/1) لعلمهما بتعذر تبليغهم كون حالتهم ما بين متوفى وخارج البلاد ولعلمهما بأن العناوين وهمية وليس لهم صلة بها وبعد مرور المدة القانونية وعدم المراجعة وكما هو متوقع طلب المتهم هيثم من المحامية ديما عدم الطلب بالقضية حبس هؤلاء الأشخاص بذريعة أنهم مسنين وخارج البلاد وأن تكتفي بالحجز على أرصدتهم الموجودة في البنك العربي والبنك التجاري الأردني فقط بزعم أنه يوجد تعامل سابق بينه وبينهم من خلال هذين البنكين وبالفعل صدر قرار من قاضي التنفيذ بتاريخ 19/11/2018 بإلقاء الحجز التحفظي على أموال المحكوم عليهم في هذين البنكين بالإضافة للحجز على الأسهم وأرباح الأسهم العائدة للمرحومة بديعة آل جميل في البنك العربي ولدى هيئة الأوراق المالية بتاريخ 22/11/2018 (المسلسلات 11-17 المبرز ن/1) وفي ضوء كتاب البنك التجاري الأردني رقم ع م /130 /7/8172 تاريخ 28/11/2018 (المسلسل 7 من المبرز ن/1) والذي يفيد وضع إشارة الحجز على حساب المدعوة أسمهان طاهر سليمان سالم بمبلغ 32732,53 دولاراً تم الطلب بتحويل المبلغ لحساب القضية ووافقه قاضي التنفيذ على ذلك بتاريخ 9/12/2018 (المسلسلين 5 و6 من المبرز ن/1) وكلف مأمور التنفيذ بتسطير الكتب اللازمة.

كما وقرر رئيس التنفيذ بتاريخ 26/11/2018 إلقاء الحجز التنفيذي على أسهم وأرباح الأسهم العائدة للمدعوة بديعة لدى البنك العربي (المبرز ن/18) وبتاريخ 29/11/2018 تم وضع إشارة الحجز على أسهم وأرباح الأسهم البالغة 204122 ديناراً و67392 سهماً لدى مركز إيداع الأوراق المالية والعائدة للمرحومة بديعة (المبرز ن/18) وخلال تلك الفترة قام ورثة المرحومة بديعة بمراجعة المحكمة الشرعية في عمان/التركات لتقسيم التركة وبتاريخ 21/11/2018 تم تسطير كتاب من محكمة عمان الشرعية للبنك العربي لتحويل الأرصدة والودائع وأية أرباح أسهم العائدة للمرحومة بديعة فعلم الورثة بقرار الحجز التنفيذي الصادر عن دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان فتواصل وكيلهم الشاهد المحامي تيسير الخطايبة مع المحامية ديما الكايد وأعلمها بأن موكلته عراقية الجنسية وليست سورية كما جاء بالمعلومات التي أوردتها عن المحكوم عليها بديعة عند تسجيل القضية التنفيذية وتقرر بتاريخ 12/12/2018 رفع إشارة الحجز عن أموال المرحومة بديعة التي تحمل الجنسية الأمريكية والعراقية لاختلاف جنسية المحكوم عليها بديعة وارتأت رئاسة التنفيذ بأنها ليست المقصودة بالقضية التنفيذية كما وأنه ولوجود تعاميم سابقة من البنك المركزي للبنوك العاملة بضرورة توخي الدقة عند ورود كتب حجز على أية أموال معلن عنها في الصحف يلحقها التقادم قام البنك العربي بمخاطبة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بكتابها المؤرخ في 27/11/2018 وتم على الفور مخاطبة مدعي عام الهيئة لوقف إجراءات التنفيذ والحجز على أية أموال لدى البنك العربي وبالفعل قرر المدعي العام بتاريخ 20/12/2018 بموجب الطلب رقم 14/ط/2018 مخاطبة رئيس دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان للعمل على وقف إجراءات التنفيذ والحجز على أية أموال لدى البنك العربي المتعلقة بالقضية التنفيذية رقم 7291/2018 وتقرر باليوم نفسه 20/12/2018 وقف السير بالدعوى التنفيذية من قبل رئيس التنفيذ بناءً على طلب مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبقي المبلغ المحجوز العائد للمدعوة أسمهان لدى البنك التجاري الأردني ولم يتم تحويله لتاريخه المبرز ن/17 ولم يتمكن بذلك المتهمان هيثم وأحمد من الاستيلاء على هذه الأرصدة وبعد ذلك قام المتهم أحمد بالاتصال بالمحامية ديما الكايد من الرقم 0785602961 والعائد لشاهد النيابة رأفت مسعد وعرف على نفسه بأنه رائد العيسة مالك شركة أوندا وذكر لها بأنه لا توجد أي مشاكل بالقضية وأن المقصود بكتاب البنك العربي شخص آخر (شهادة الشاهدة ديما والشاهد رأفت مسعد) كما وكان المتهم هيثم يتواصل مع المحامية ديما الكايد من خلال عدد من الأرقام وهي 0776878003 و 0770374932 و 0797208408 وتبين بأن الرقم 0770374932 مسجل باسم نسيب المتهم أحمد الشاهد إبراهيم المصري والذي سبق وأن فقد بطاقته الشخصية ولا يعلم عن هذا الرقم ولم يسبق أن استخدمه (ن/14 و شهادة الشاهد إبراهيم المصري).

وبتاريخ 14/1/2019 تم تحويل أرباح أسهم المرحومة بديعة والبالغة 214401 دينار لقسم التركات/محكمة عمان الشرعية وتقسيم التركة على ورثة المرحومة بديعة الشرعيين (المبرزين ن/2 و ن/23) إلا أن المتهم هيثم وفي ضوء ما حصل بالقضية التنفيذية وعدم تمكنه من الاستيلاء على أموال المرحومة بديعة المودعة في البنك العربي والمرحومة أسمهان المودعة في البنك التجاري الأردني من خلال القضية التنفيذية رقم 7291/2018 شمال عمان وفي الفترة نفسها بحدود نهاية عام 2018 تعرف المتهم هيثم على الشاهدة المحامية شيماء المواجدة من خلال الشاهد هايل العبيدين حيث التقوا في أحد المقاهي في مدينة عمان وكان برفقة المتهم هيثم شخص عرف عليه بأنه يدعى أيان ويليام بريطاني الجنسية ويعمل بالسفارة البريطانية وأنه صاحب شركة ثري بولز ولم يشترك ذلك الشخص بالحديث بحجة أنه لا يتكلم إلا اللغة الإنجليزية (والثابت من كتاب إدارة الإقامة والحدود رقم 813/سجلات /28576 تاريخ 28/7/2020) بأن المدعو أيان ويليام مغادر أراضي المملكة بتاريخ 20/4/2018) كما وعرف المتهم هيثم على نفسه بأنه يعمل في السفارة النمساوية وأنه وكيل أعمال المدعو أيان ويليام وأطلعها على صورة جواز سفر للمدعو أيان وذكر لها أيضاً بأنه يوجد بشركة ثري بولز شريك أردني الجنسية يدعى أحمد العيسة (المتهم أحمد) يرغب بالتنازل عن حصصه بشركة ثري بولز لرغبته بالسفر إلى المملكة العربية السعودية وتسجيل حصصه للشاهد هايل العبيدين وطلب من المحامية شيماء المصادقة على محضر الاجتماع وسندات التنازل عن الحصص لدى مراقبة الشركات كما وذكر لها بالاجتماع نفسه بأن بحوزته كمبيالات المدينة فيها سيدة عراقية الجنسية ومتوفاة وتدعى بديعة فخر الدين آل جميل والدائن بهذه الكمبيالات المدعو أيان ويليام وأنه توجد تركة للمرحومة بديعة موجودة في قسم التركات/المحكمة الشرعية وأطلعها على الكمبيالات بالجلسة نفسها وطلب منها أخذ توقيع هذا الشخص والذي عرف عليه بأنه يدعى أيان ويليام على إحدى وكالاتها الخاصة لنيته السفر خارج البلاد ذلك لإقامة دعوى تنفيذية بالكمبيالات وبالفعل قام ذلك الشخص بالتوقيع على وكالة المحامية شيماء (المبرز ن/54) باسم أيان ويليام (IAN WILLIAM BARNARD) إلا أنها لم تقم بتثبيت التاريخ أو المصادقة عليها بالجلسة نفسها وحسب طلب المتهم هيثم لحين تأمينها برسم الدعوى من المتهم هيثم وبعدها بيومين أو ثلاثة اتصل بها المتهم هيثم من رقم 0776991090 من أجل متابعة إجراء التنازل عن حصص المتهم أحمد في شركة ثري بولز وتسجيلها للشاهد هايل وبالفعل وفي يوم 31/12/2018 التقوا جميعهم في وزارة الصناعة والتجارة وبحضور المتهمين هيثم وأحمد تمت إجراءات التنازل (المبرز ن/19) (وشهادتي الشاهدة شيماء المواجدة والشاهد هايل العبيدين) وبعدها بحوالي أسبوع تلقت المحامية شيماء اتصالاً من المتهم هيثم وأخبرها بأنه يرغب بطرح الكمبيالات التي أطلعها عليها للتنفيذ على ورثة بديعة آل جميل على وجه السرعة لوجود تركة لها في قسم التركات بدائرة قاضي القضاة ولكون ورثتها سيقومون بسحب أموال التركة وذلك بعد أن علم أنها عراقية الجنسية وتعذر عليه سحب المبالغ من خلال القضية التنفيذية بشمال عمان وأنه تم تحويل تركتها إلى المحكمة الشرعية/قسم التركات لتوزيعها على الورثة وبالفعل قام المتهم هيثم بتسليم المحامية شيماء خمس كمبيالات مزورة (المبرزات ن/8- ن/12) وكانت جميع بيانات الكمبيالات مطبوعة الدائن فيها أيان ويليام (IAN WILLIM BARNARD) وتحمل فقط توقيع بالمعلق منسوب للمدينة بديعة فخر الدين آل جميل (متوفاة بتاريخ 11/10/2002) ولم يرد ما يشير إلى دخولها أو مغادرتها الأردن كما سبق الإشارة إليه بالإضافة إلى توقيع بالمعلق فقط منسوب إلى كفيلين وهما:

الكفيل الأول منير تيسير توفيق زيد الكيلاني (تبين بأنه متوفى بتاريخ 14/2/2016 بموجب كتاب مدير دائرة الأحوال المدنية رقم القضايا والمحاكم/7224 تاريخ 28/6/2020 ومؤشر عليه بتاريخ 2/7/2020).

الكفيل الثاني: عادل عبداللطيف صالح الحاج قاسم (متوفى بتاريخ 1/1/2020 وكان يعاني قبل وفاته بسبع سنوات من مرض الخرف الشيخوخي/الزهايمر ومحجور عليه بموجب حكم حجز رقم 428/27/27 تاريخ 6/2/2014 وزوجته لبنى وابنه الشاهد صالح وصيان شرعيان عليه بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة عمان الشرعية الشرقية بتاريخ 13/5/2014).

وعلى أن جميع الكمبيالات محررة بتاريخ 1/9/2001 ومستحقة الأداء بتاريخ 1/8/2015 قيمة كل كمبيالة خمسين ألف دولار باستثناء أحدها بقيمة 54 ألف دولار ما يعادل مجموعها مبلغ 180340 ديناراً وبعد تسلم المحامية شيماء الكمبيالات المزورة (المبرزات ن/8 ولغاية ن/12) من المتهم هيثم مع علمه بأمرها طلبت منه تزويدها بصورة عن جواز سفر المدعو أيان فأخبرها بأنه يدخل البلاد بأكثر من جنسية وأنه دخل البلاد بتاريخ 18/4/2018 بجواز سفر بريطاني وسلمها صورة عن جواز سفره (وأرفقتها في ملف القضية التنفيذية لاحقاً المبرز ن/7) وقامت بتثبيت تاريخ (18/4/2018) على الوكالة والمصادقة عليها (المبرز (ن/54)) كما وقام بتزويدها بالعناوين الوهمية لورثة المرحومة بديعة والكفلاء وقامت بتاريخ 22/1/2019 ويرافقها المتهم هيثم بتسجيل القضية التنفيذية رقم 424/2019 محكمة شرق عمان المبرز ن/7 وقام المتهم هيثم بدفع رسوم الدعوى بوصل مالي باسم (أيان ويليام) وقامت بتعبئة صحة تعهد المعلومات بالقضية التنفيذية بناءً على المعلومات التي زودها بها المتهم هيثم وبعد أن أعيدت مذكرات التبليغ بالعناوين الوهمية للورثة والكفيل منير (عمان/ماركا الشمالية حي حمزة شارع ابن عذاري) وعنوان الكفيل عادل عبد اللطيف (ماركا الشمالية – بالقرب من محكمة أمن الدولة – عمارة رقم (83)) طلبت المحامية شيماء التبليغ بالنشر بالصحف المحلية وتسلم المتهم هيثم مذكرات التبليغ وقام بإعادتها لها بعد التبليغ بالنشر بالصحف اليومية وتسليمها نسخ الصحف حضر المحامي الشاهد قصي شوشاري وكيلاً عن المدعو عادل عبد اللطيف قاسم وقدم حجة وصاية تفيد تعيين ابنه وزوجته وصيان شرعيان عليه وكذلك قرار الحجر عليه وأنكر التوقيع المنسوب لموكله الوارد على الكمبيالات والمبلغ المطالب به جملة وتفصيلاً وقرر رئيس التنفيذ وقف السير بالدعوى وتكليف الدائن بمراجعة المحكمة لإثبات دينه إلا أن المتهم هيثم طلب من المحامية المثابرة على التنفيذ على باقي الأشخاص وطلبت بعدها بتاريخ 19/2/2019 الحجز على أموال المحكوم عليهم المنقولة وغير المنقولة ومنها حصص المرحومة بديعة والبالغة 214 ألف دينار والمترصدة في صندوق التركات لدى دائرة قاضي القضاة وكان ذلك بتوجيهات من المتهم هيثم للمحامية شيماء وطلبه لعلمه المسبق بمقدار المبلغ وتواجده في صندوق التركات وتقرر موافقة رئيس التنفيذ على الحجز باليوم نفسه بحدود المبلغ المطلوب إلا أنه تبين لها وبعد مراجعة دائرة قاضي القضاة بأنه قد تم سحب المبلغ المترصد بصندوق التركات وتقسيمه على الورثة الشرعيين بتاريخ 14/1/2019 فطلبت بمحضر القضية من رئاسة التنفيذ تسطير كتاب للبنك الإسلامي لإلقاء الحجز التنفيذي على المبالغ التي تم سحبها من تركة مورثهم كما طلبت حبس المحكوم عليه منير تيسير الكيلاني وتقرر الموافقة على طلب الحبس إلا أنه وبالرجوع إلى نظام الربط الإلكتروني لدى الأمن العام تبين بأنه متوفى ن/7 وبالتالي لم يتمكن المتهم هيثم من الاستيلاء على أرصدة المرحومة بديعة الجامدة المودعة لدى البنك العربي لأسباب خارجة عن إرادته .

- تم إجراء الخبرة الفنية بمعرفة الشاهد الخبير حميد الخرابشة على التواقيع المعلقة المنسوبة لكل من بديعة آل جميل ومنير الكيلاني وعادل عبداللطيف صالح وأسمهان طاهر سليمان سالم والمثبتة على أصل الكمبيالات (المبرزات ن/8 ولغاية ن/12) المحفوظة في ملف القضية التنفيذية بمحكمة بداية شرق عمان وعلى أصل الإقرارات (المبرزات ن/25 ولغاية ن/30) والمحفوظة في ملف القضية التنفيذية بمحكمة بداية شمال عمان وتبين بأن التواقيع المنسوبة للمدعوة بديعة آل جميل المثبتة على الكمبيالات المبرزات من (ن/8) إلى (ن/12) تختلف من حيث الشكل العام عن التوقيع المنسوب إليها المثبت على الإقرارات المبرزات (من (ن/25) إلى (ن/30)) وتعذر الجزم فيما إذا كانت التواقيع بالمعلق المنسوبة إليهم المثبتة على أي من المبرزات العينات موضوع الخبرة هي تواقيع صحيحة ومحررة بخط يدهم كونها نماذج تواقيع مختلفة عن نموذج توقيع كل منهم ولا مجال لإجراء المضاهاة بينهما حيث يشترط للمضاهاة بين التواقيع بالمعلق وحدة الأسلوب الكتابي بينهما وفي حال انعدام هذا الشرط كما هو الحال في هذه القضية فإن المضاهاة تصبح غير ذي جدوى (المبرز ن/50).

- تبين من خلال كتاب مدير إدارة الإقامة والحدود رقم 13/18/سجلات /28576 تاريخ 28/7/2020 والمؤشر عليه بتاريخ 13/9/2020 بأن المدعو IAN WILLIM BARNARD أيان ويليام بريطاني الجنسية قدم للأردن بتاريخ 18/4/2018 وغادر بتاريخ 20/4/2018 ولم يعد بعدها للأردن وأن أول مرة قدم فيها للأردن بتاريخ 29/5/2017 من بريطانيا وغادر باليوم نفسه إلى لبنان.

- تبين قيام المتهم هيثم بتاريخ 3/4/2019 بمراجعة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بسحب نموذج طلب الخدمة من نظام دائرة مراقبة الشركات (المبرز ن/36) وشهادة الشاهدة هدى الصراوي) وتم إيداع محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة أوندا لإدارة المشاريع ن/34 منسوب لرائد العيسة (مزور) الذي يعين بموجبه المتهم هيثم ليصبح مديراً عاماً ومفوضاً بكافة أمور الشركة المالية والإدارية والقضائية والأخرى أو من يفوضه خطياً بذلك وفي ضوء ذلك المحضر والتعديلات الواردة فيه تم إصدار شهادة تسجيل للشركة بهذا التعديل من قبل دائرة مراقبة الشركات استناداً لقانون الشركات موقعة من مراقب عام الشركات المبرز ن/35.

- تبين ومن خلال الخبرة الفنية بالاستكتاب والمضاهاة بمعرفة الخبير حميد الخرابشة التي أجريت تحت إشراف المحكمة بأن الاسم المفتوح يوسف محمد أسعد عبدالله المثبت على وكالة المحامية ديما الكايد تحت خانة الموكل (المبرز ن/31) محررة بخط يد المتهم أحمد ولم يتمكن من الجزم فيما إذا كان التوقيع بالمعلق المثبت على الوكالة محرر بخط يد المتهم أحمد لاشتراط إجراء المضاهاة بين التواقيع بالمعلق وحدة الأسلوب الكتابي بينهما، وإن التوقيع المنسوب للمدعو رائد العيسة المثبت على عقد تأسيس الشركة هو عبارة عن أجزاء مقروءة بسيطة ومحدودة وجرات معلقة محدودة التكوين ولا تحمل ميزات خطية كافية للمضاهاة ولم يتمكن من الجزم فيما إذا كان التوقيع محرر بخط يد المتهم أحمد (المبرز (ت 

التهم التالية :

1. جناية التزوير المادي بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (260و262و265و76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكررة (خمس) مرات.

2. جناية التزوير المعنوي بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (260و263و265و76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكررة مرتين.

3. جناية استعمال مزور بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (261و262و265و76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

4. جنحة التزوير في أوراق خاصة بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (271و76) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (260و262) من القانون ذاته والمادتين (16و23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكررة (15) مرة.

5. جنحة استعمال مزور في أوراق خاصة بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (271و76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (261) من القانون ذاته والمادتين (16و23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكررة (15) مرة.

6. جنحة التزوير في المصدقة الكاذبة واستعمالها بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (266/3و76) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (16 و23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكررة (مرتين).

7. جنحة الشروع بالاحتيال بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد (417/1 و4 و70و76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين (16و23) من قـانون النزاهـة ومكافحة الفساد مكررة (ثلاث) مرات.

8. جنحة استعمال البطاقة الشخصية للغير بصورة غير مشروعة وفقاً لأحكام المادة (50/أ) من قانون الأحوال المدنية بالنسبة للمتهم (أحمد).




طبقت محكمة جنايات عمان القانون على الوقائع الثابتة لديها ووجدت ما يلي:

1. عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية التزوير المعنوي وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالوصف المعدل (فيما يتعلق بالمبرز (ن/35)).

2. عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و(265) و(76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و (3) و (4) من قانون الجرائم الاقتصادية (فيما يتعلق بالمبرز (ن/31)).

3. عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية التزوير المعنوي وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و(3) و(4) من قانون الجرائم الاقتصادية (فيما يتعلق بالمبرز (ن/54)).

4. عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم بجنحة الشروع بالاحتيال بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد (417/1 و 4) و (70) و(76) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و(3) و(4) من قانون الجرائم الاقتصادية بالوصف المعدل (فيما يتعلق بمحاولة الاستيلاء على أرصدة المرحومتين بديعة آل جميل وأسمهان المودعة في البنك العربي والبنك التجاري الأردني بالقضية التنفيذية رقم (7291/2018) شمال عمان) والحكم عليه عملاً بأحكام المادة (417/1 و 4) من قانون العقوبات بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئتي دينار والرسوم.

5. عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم بجنحة الشروع بالاحتيال وفقاً لأحكام المادتين (417/1 و 4) و (70) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و (3) و (4) من قانون الجرائم الاقتصادية (فيما يتعلق بمحاولة الاستيلاء على أرصدة المرحومة بديعة آل جميل المودعة لدى البنك العربي بالقضية التنفيذية رقم (424/2019) شرق عمان) والحكم عليه عملاً بأحكام المادة (417/1 و 4) من قانون العقوبات بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئتي دينار والرسوم .




وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة ما يلي:-

أولاً: بالنسبة للمتهم هيثم بني حمد :

1) عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم من جناية التزوير المادي وفقاً لأحكام المواد (260) و (262) و (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكررة ثلاث مرات لعدم كفاية الأدلة (فيما يتعلق بالمبرزات (ن/15) التسلسل (7) و (12) والمبرز (ن/32)).

2) عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم من جناية التزوير المادي وفقاً لأحكام المواد (260) و (262) و (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد لعدم كفاية الأدلة (فيما يتعلق بالمبرز (ن/22)).

3) عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية التزوير المعنوي وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالوصف المعدل (فيما يتعلق بالمبرز (ن/35)).

4) عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و (265) و(76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و (3) و (4) من قانون الجرائم الاقتصادية (فيما يتعلق بالمبرز (ن/31)).

5) عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية التزوير المعنوي وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و (3) و(4) من قانون الجرائم الاقتصادية (فيما يتعلق بالمبرز (ن/54)).

6) عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية استعمال مزور بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد (261) و(262) و(265) و(76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و (3) و (4) من قانون الجرائم الاقتصادية (فيما يتعلق بالمبرز (ن/22)) كونها تشكل عنصراً من عناصر جرم التزوير المعنوي المسند للمتهم بحدود الوقائع موضوع المبرز (ن/31).

7) عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم بجنحة الشروع بالاحتيال بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد (417/1 و 4) و (70) و(76) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و (3) و (4) من قانون الجرائم الاقتصادية بالوصف المعدل (فيما يتعلق بمحاولة الاستيلاء على أرصدة المرحومتين بديعة آل جميل وأسمهان المودعة في البنك العربي والبنك التجاري الأردني بالقضية التنفيذية رقم (7291/2018) شمال عمان) والحكم عليه عملاً بأحكام المادة (417/1 و 4) من قانون العقوبات بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئتي دينار والرسوم.

8) عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم بجنحة الشروع بالاحتيال وفقاً لأحكام المادتين (417/1 و 4) و (70) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و(3) و(4) من قانون الجرائم الاقتصادية (فيما يتعلق بمحاولة الاستيلاء على أرصدة المرحومة بديعة آل جميل المودعة لدى البنك العربي بالقضية التنفيذية رقم (424/2019) شرق عمان) والحكم عليه عملاً بأحكام المادة (417/1 و 4) من قانون العقوبات بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئتي دينار والرسوم.

9) عملاً بأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادتين (2) و (3) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بجرم التزوير في أوراق خاصة واستعمالها بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (271) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (260) و(261) و(262) من القانون ذاته والمادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكرر ست مرات لشموله بقانون العفو العام المشار إليه (فيما يتعلق بالمبرزات من (ن/25) إلى (ن/30)).

10) عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم من جرم التزوير في أوراق خاصة بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (271) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (260) و(262) من القانون ذاته والمادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكرر خمس مرات لعدم كفاية الأدلة (فيما يتعلق بالمبرزات من (ن/8) إلى (ن/12)).

11) عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهم عن جرم استعمال مزور في أوراق خاصة بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (271) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (261) من القانون ذاته والمادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكرر خمس مرات (فيما يتعلق بالمبرزات من (ن/8) إلى (ن/12)) كونه يشكل عنصراً من عناصر جرم الشروع بالاحتيال المتعلقة بواقعة محاولة الاستيلاء على أموال تركة المرحومة بديعة آل جميل في القضية التنفيذية رقم (424/2019) شرق عمان.

12) عملاً بأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادتين (2) و (3) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بجرم التزوير في أوراق خاصة واستعمال مزور بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (271) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (260) و(261) و(262) والمادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكرر مرتين لشموله بقانون العفو العام المشار إليه (فيما يتعلق بالمبرزين (ن/3) و (ن/21)).

13) عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم من جرم التزوير في أوراق خاصة بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (271) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (260) و(262) من القانون ذاته والمادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد لعدم كفاية الأدلة (فيما يتعلق بالمبرز (ن/34)).

14) عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهم عن جرم استعمال مزور في أوراق خاصة بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (271) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (261) من القانون ذاته والمادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد (فيما يتعلق بالمبرز (ن/34)) كونه يشكل عنصراً من عناصر جناية التزوير المعنوي المتعلق بالمبرز (ن/35)).

15) عملاً بأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادتين (2) و (3) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بجرم جنحة التزوير في المصدقة الكاذبة بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (266/3) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (16) و(23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد لشمولها بقانون العفو العام المشار إليه (فيما يتعلق بالمبرز (ن/33)).

16) عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهم عن جرم جنحة التزوير في مصدقة كاذبة واستعمالها بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (266/3) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (16) و(23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد (فيما يتعلق بالمبرز (ن/36)) كونها تشكل عنصراً من عناصر جناية التزوير المعنوي المتعلق بالمبرز (ن/35)).

ثانياً: بالنسبة للمتهم أحمد العيسة :

1) عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية التزوير المعنوي وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكررة مرة واحدة بالوصف المعدل (فيما يتعلق بالمبرزات (ن/15) التسلسل (7) و (12) والمبرز (ن/32)).

2) عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية التزوير المعنوي وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالوصف المعدل (فيما يتعلق بالمبرز (ن/22)).

3) عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم من جناية التزوير المادي وفقاً لأحكام المواد (260) و (262) و (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد لعدم كفاية الأدلة (فيما يتعلق بالمبرز (ن/35)).

4) عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و (265) و(76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و (3) و (4) من قانون الجرائم الاقتصادية (فيما يتعلق بالمبرز (ن/31)).

5) عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم من جناية التزوير المعنوي وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و (3) و (4) من قانون الجرائم الاقتصادية لعدم كفاية الأدلة (فيما يتعلق بالمبرز (ن/54)).

6) عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية استعمال مزور بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد (261) و(262) و (265) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و (3) و (4) من قانون الجرائم الاقتصادية (فيما يتعلق بالمبرز (ن/22)) كونها تشكل عنصراً من عناصر جرم التزوير المعنوي المسند للمتهم بحدود الوقائع موضوع المبرز (ن/31).

7) عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم بجنحة الشروع بالاحتيال بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد (417/1 و 4) و (70) و(76) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (16) و (23) من قانون النزاهة و مكافحة الفساد والمواد (2) و(3) و(4) من قانون الجرائم الاقتصادية بالوصف المعدل (فيما يتعلق بمحاولة الاستيلاء على أرصدة المرحومتين بديعة آل جميل وأسمهان المودعة في البنك العربي والبنك التجاري الأردني بالقضية التنفيذية رقم (7291/2018) شمال عمان) والحكم عليه عملاً بأحكام المادة (417/1 و 4) من قانون العقوبات بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئتي دينار والرسوم.

8) عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم من جنحة الشروع بالاحتيال بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد (417/1 و 4) و(70) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و (3) و (4) من قانون الجرائم الاقتصادية لعدم كفاية الأدلة (فيما يتعلق بمحاولة الاستيلاء على أرصدة المرحومة بديعة آل جميل المودعة لدى البنك العربي بالقضية التنفيذية رقم (424/2019) شرق عمان).

9) عملاً بأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادتين (2) و (3) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بجرم جنحة التزوير في أوراق خاصة واستعمالها بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (271) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (260) و(261) و(262) من القانون ذاته والمادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكررة ست مرات لشمولها بقانون العفو العام المشار إليه (فيما يتعلق بالمبرزات من (ن/25) إلى (ن/30)).

10) عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم من جرم جنحة التزوير في أوراق خاصة واستعمال مزور بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (271) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (260) و (261) و(262) من القانون ذاته والمادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكررة خمس مرات لعدم كفاية الأدلة (فيما يتعلق بالمبرزات من (ن/8) إلى (ن/12)).

11) عملاً بأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادتين (2) و (3) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بجرم جنحة التزوير في أوراق خاصة واستعمال مزور بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (271) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (260) و (261) و (262) من القانون ذاته والمادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكررة مرتين لشمولها بقانون العفو العام المشار إليه (فيما يتعلق بالمبرزين (ن/3) و (ن/21)).

12) عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم من جرم جنحة التزوير في أوراق خاصة واستعمال مزور بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (271) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (260) و(261) و(262) من القانون ذاته و المادة (261) من القانون ذاته والمادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد لعدم كفاية الأدلة (فيما يتعلق بالمبرز (ن/34)).

13) عملاً بأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادتين (2) و (3) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بجرم جنحة التزوير في المصدقة الكاذبة بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (266/3) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (16) و(23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد لشمولها بقانون العفو العام المشار إليه (فيما يتعلق بالمبرز (ن/33)).

14) عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم من جرم جنحة التزوير في مصدقة كاذبة واستعمالها بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (266/3) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (16) و(23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد (فيما يتعلق بالمبرز (ن/36)) لعدم كفاية الأدلة .

15) عملاً بأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادتين (2) و (3) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بجرم جنحة استعمال البطاقة الشخصية للغير بصورة غير مشروعة وفقاً لأحكام المادة (50/أ) من قانون الأحوال المدنية لشمولها بقانون العفو العام المشار إليه .



وعطفاً على قرار التجريم واستناداً لما ورد فيه قررت المحكمة :

أولاً: فيما يتعلق بالمجرم هيثم بني حمد :

1- عملاً بأحكام المادة (265) من قانون العقوبات وضع المجرم هيثم في الأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم (فيما يتعلق بوقائع المبرز (ن/35)).

2- عملاً بأحكام المادة (265) من قانون العقوبات وضع المجرم هيثم في الأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم (فيما يتعلق بوقائع المبرز (ن/31)).

3- عملاً بأحكام المادة (265) من قانون العقوبات وضع المجرم هيثم في الأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم (فيما يتعلق بوقائع المبرز (ن/54)).

4- عملاً بأحكام المادة (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبدلالة المادة (16) من القانون ذاته الحكم عليه بالغرامة ألف دينار والرسوم.

5- عملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات جمع العقوبات بحق المجرم هيثم لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة تسع سنوات والرسوم والحبس لمدة سنتين والرسوم والغرامة ألف وأربعمئة دينار والرسوم وتضمينه بالتكافل والتضامن مع المتهم أحمد النفقات الإدارية والقضائية.

ثانياً: فيما يتعلق بالمجرم أحمد العيسة :

1- عملاً بأحكام المادة (265) من قانون العقوبات وضع المجرم أحمد في الأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم (فيما يتعلق بوقائع المبرزات (ن/15) التسلسل (7) و (12) و (ن/32)).

2- عملاً بأحكام المادة (265) من قانون العقوبات وضع المجرم أحمد في الأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم (فيما يتعلق بوقائع المبرز (ن/22)).

3- عملاً بأحكام المادة (265) من قانون العقوبات وضع المجرم أحمد في الأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم (فيما يتعلق بوقائع المبرز (ن/31)).

4- عملاً بأحكام المادة (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبدلالة المادة (16) من القانون ذاته الحكم عليه بالغرامة ألف دينار والرسوم.

5- عملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات جمع العقوبات بحق المجرم أحمد لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة تسع سنوات والرسوم والحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة ألف ومئتي ديناراً والرسوم وتضمينه بالتكافل والتضامن مع المتهم هيثم النفقات الإدارية والقضائية.

ثالثاً: عملاً بأحكام المادة (37) من قانون العقوبات حل شركة أوندا لإدارة المشاريع (ذ.م.م) بعد أن ثبت للمحكمة بأنها سجلت بطريقة غير قانونية وأن الشريك الوحيد في الشركة مريض عقلي ولم يقم بتسجيل الشركة والغاية من تأسيس الشركة استعمالها لأغراض غير قانونية .

لم يرتضِ المتهمان هيثم قاسم محمود بني حمد وأحمد خليل جبرائيل العيسة بقرار محكمة جنايات عمان رقم (391/2021) الصادر بتاريخ 26/6/2022 فطعنا فيه استئنافاً كل بلائحة استئنافه .

سجل الطعن لدى محكمة استئناف عمان بالرقم (9004/2022) وتوصلت فيه محكمة استئناف جزاء عمان بتاريخ 14/11/2022 إلى أن الواقعة الثابتة لديها تتلخص بما يلي :

- إن العميلة بديعة فخر الدين آل جميل تملك 67392 سهماً من أسهم البنك العربي وبلغت أرباح الأسهم لتاريخ 14/1/2019 مبلغ 214401,180 ديناراً (المبرز ن/23).

- كما وأن العميلة أسمهان طاهر سليمان سالم تملك حساب في البنك العربي بلغ 107560,450 دولاراً وآخر حركة تمت على الحساب حسب الأنظمة هو تاريخ 29/6/2006 (المبرز ن/24)

- بتاريخ 1/10/2018 تم نشر اسم العميلة بديعة فخر الدين آل جميل من قبل البنك العربي في جريدة الرأي العدد رقم 17459 من ضمن أسماء العملاء والمساهمين الذين ستؤول أموالهم إلى الحكومة إذا لم يتقدموا بالمطالبة بها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان وقيمة الأرباح البالغة 204122,345 ديناراً (المبرز ن/18).

كما وأن العميلة أسمهان طاهر سليمان سالم تملك حساب في البنك التجاري الأردني بمبلغ 32732,35 دولاراً وهي من ضمن العملاء الذين مضت عليهم المدة القانونية وفقاً لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم وتم نشر اسمها أيضاً بالصحف المحلية (المبرز ن/17)

- وخلال الشهر العاشر وبعد نشر الإعلان تعرف المتهم هيثم على شاهدة النيابة المحامية ديما الكايد أثناء تواجدها بالمحكمة وعرف على نفسه باسم هيثم الزعبي وذكر لها بأن له صديق يمتلك شركة ويرغب بتوكيل محامٍ ولديه سندات دين يرغب بتنفيذها وقامت بتزويده برقمها الخلوي وبعد حوالي خمسة أيام اتصل معها وزودته بعنوان مكتبها في عمان وبالفعل حضر بتاريخ 21/10/2018 وبرفقته المتهم أحمد وعرف على نفسه بأنه يدعى يوسف محمد أسعد عبدالله (والذي تبين بأن الشخص الحقيقي لهذا الاسم مغادر البلاد بتاريخ 11/3/2018 وعاد بتاريخ 8/3/2019 المبرز ن/52 كما وتبين بأنه سبق للمدعو يوسف محمد أسعد أن أبلغ عن فقدان هوية أحواله المدنية رقم 1181617750 بتاريخ 29/2/2016 لدى مديرية شرطة إربد المبرز ن/53) كما ذكر لها بأنه مفوض عن مالك شركة أوندا (رائد العيسة) حسب السجل التجاري وقدم لها تفويض خطي مطبوع مؤرخ في 1/9/2018 منسوب للمدعو رائد على أنه يفوض فيه المدعو يوسف أسعد بتوكيل محامٍ نيابة عنه في تحريك الدعاوى القضائية والمطالبات المالية العائدة لشركة أوندا لإدارة المشاريع (المبرز ن/3) كما ذكر لها بأن مالك الشركة حسب السجل التجاري (رائد العيسة) مريض ونزيل مستشفى ولا يستطيع الحضور وأطلعوها على ستة إقرارات خطية مصطنعة المبرزات ن/25-ن/30 قيمة كل إقرار خمسين ألف دينار وغير محدد تاريخ تحريرها ومستحقة جميعها بتاريخ 1/10/2018 لصالح شركة أوندا لإدارة المشاريع مضمونها بأن المقرين بهذه السندات اقترضوا من أموال شركة أوندا المبالغ المثبتة بالإقرارات وأن المقرين فيها متضامنين متكافلين في سداد الدين والبالغ مجموعها 300 ألف دينار ومنسوب إليهم تواقيع بالمعلق فقط وهم كل من:

1- بديعة فخر الدين آل جميل (والتي تبين بأنها متوفاة خارج الأردن بتاريخ 11/10/2002 وهي من ضمن عملاء البنك العربي الذين تم نشر أسمائهم بالصحف المحلية استناداً لأحكام المادة 5/ب من قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985 وتعديلاته ولم يوجد ما يشير إلى دخولها أو مغادرتها البلاد وفقاً لكتاب إدارة الإقامة والحدود تاريخ 18/8/2019 مشار إليه على الصفحة 14 من محاضر التحقيق ومؤشر عليه بتاريخ 17/9/2019 ومحفوظ بالملف التحقيقي).

2- أسمهان طاهر سليمان سالم (والتي تبين بأنه مؤشر على حسابها لدى البنك العربي بأنها متوفاة وتحتفظ برصيد يتجاوز مبلغ المئة ألف دينار ولم تكن من ضمن قائمة العملاء الذين تم نشر أسمائهم إلا أنه تم نشر اسمها من قبل البنك التجاري الأردني المبرز ن/17 بأنها من ضمن العملاء الذين مضت عليهم المدة القانونية وفقاً لقانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم ولم يرد ما يشير إلى دخولها أو مغادرتها البلاد وفقاً لذات كتاب إدارة الإقامة والحدود تاريخ 18/8/2019 المشار إليه) .

3- صادق محمد أحمد الحداد (والذي تبين بأنه مغادر البلاد بتاريخ 22/7/2010 عن طريق حدود العمري وفقاً لذات كتاب إدارة الإقامة والحدود تاريخ 18/8/2019 المشار إليه).

4- نادية سليمان محمد الصالح (لم يعرف عنها أية تفصيلات ولم يرد ما يشير إلى دخولها أو مغادرتها البلاد وفقاً لذات كتاب إدارة الإقامة والحدود تاريخ 18/8/2019 المشار إليه).

إلا أن المحامية ديما الكايد طلبت من المتهمين هيثم وأحمد (باعتقادها بأن المتهم أحمد يدعى يوسف أسعد كما تم التعريف عليه) ولغايات إقامة الدعوى باسم شركة أوندا أن يكون التفويض الممنوح للمدعو يوسف مثبت بشهادة تسجيل شركة أوندا وتعهداً بتثبيت مضمون التفويض (ن/3) في السجل التجاري للشركة وقامت المحامية ديما بالسؤال عن سبب هذا الدين حيث تم إخبارها بأن مالك الشركة قام بشراء الشركة بجميع ديونها والتزاماتها كما أخبراها بأن المدينين في الإقرارات حضروا إلى الأردن لمرة واحدة وسافروا وغادر المتهمان مكتبها وفي اليوم التالي 22/10/2018 قام المتهم أحمد بمراجعة دائرة مراقبة الشركات وطلب نموذج الخدمة من نظام مراقب الشركات (المبرز ن/33) وشهادتي الشاهدين (هلا الحديد وعامر الوريكات) وأودع محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤرخ في 21/10/2018 بتوقيع منسوب لرائد خليل العيسة بصفته مالك الشركة يفوض بموجبه المدعو يوسف محمد أسعد عبدالله بكافة أمور الشركة المالية والإدارية والقضائية والقانونية والأخرى أو من يفوضه بذلك المبرز ن/21 كما وأرفق تفويضاً خطياً منسوباً للمدعو رائد العيسة لشقيقه المتهم أحمد لتفويضه بإيداع محاضر الاجتماعات والقرارات (المبرز ن/37 وشهادتي الشاهدين عامر الوريكات وهلا الحديد) وتم على أساسها تعديل شهادة تسجيل الشركة بإصدار شهادة لمن يهمه الأمر موقعة من مراقب عام الشركات بالاستناد إلى قانون الشركات المبرز ن/22 المؤرخ في 22/10/2018 أثبت فيها تعديل صلاحية التفويض بالشركة ليصبح المدعو يوسف محمد أسعد عبدالله مفوضاً بكافة أمور الشركة وحسبما جاء بمحضر الاجتماع ن/21 والذي يحمل توقيع منسوب للمدعو رائد العيسة وبنفس اليوم وبعد إجراء هذه التعديلات توجه المتهمان هيثم وأحمد إلى مكتب المحامية ديما الكايد منتحلاً المتهم أحمد اسم وهوية المدعو يوسف وبحضور المتهم هيثم وقدم لها الشهادة الصادرة عن مراقبة الشركات (ن/22) والتي تفيد بأنه تم تفويض المدعو يوسف بكافة أمور الشركة ومنها القضائية ثم قامت المحامية بطلب هوية الأحوال المدنية العائدة للمدعو يوسف للتثبت من هويته قبل توقيعه على الوكالة (المتهم أحمد) وقدمها لها وقامت المحامية ديما بتصويرها واحتفظت بصورة عنها المبرز ن/6 وأعادت الأصل له ثم قام المتهم أحمد بالتوقيع على وكالتين للمحامية ديما باسم المدعو يوسف محمد أسعد عبدالله تحت خانة الموكل وبصفته مفوضاً عن شركة أوندا لإدارة المشاريع في ضوء التفويض الممنوح له الوارد بشهادة تسجيل الشركة المعدلة ن/22 المقدم من المتهمين وذلك من أجل إقامة الدعوى التنفيذية بإقرارات القرض المزورة (ن/25-ن/30) وقام المتهم هيثم بتسليمها رسوم الدعوى التنفيذية وجزءاً من الأتعاب وقامت المحامية بالاحتفاظ بإحدى الوكالتين لديها المبرز ن/5 وتثبيت تاريخ التوقيع على الوكالة الأخرى (22/10/2018) المبرز ن/31 الموقع من المتهم أحمد منتحلاً اسم وهوية المدعو يوسف وصادقت عليها وبتاريخ 25/10/2018 وقامت باستخدام الوكالة وتسجيل القضية التنفيذية رقم 7291/2018 لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال عمان (المبرز (ن/1)) وأبرزت بالقضية سندات القرض المزورة (ن/25 – ن/30) وشهادة تفويض المدعو يوسف الصادرة عن مراقبة الشركات ن/22 المسلمة لها من المتهمين (المسلسلات 20 – 25 و 7 من المبرز ن/1) كما وقام المتهم هيثم بعد ذلك بمتابعتها بكامل إجراءات الدعوى حيث قام بتزويدها بعناوين وهمية للأشخاص المنسوب إليهم التواقيع بالمعلق بإقرارات القرض كما ووقعت المحامية على تعهد بصحة البيانات بناءً على المعلومات المزودة لها من المتهم هيثم ومنها العناوين الوهمية (المسلسل 32 من المبرز ن/1) وأرفقت الإقرارات المصطنعة (المبرز ن/25 – ن/30) بالقضية وطلبوا منها بدائرة التنفيذ الأرقام الشخصية للمحكوم عليهم كونهم غير أردنيين فأخبرها المتهم هيثم والذي كان يتابع معها كافة الإجراءات بأن هناك قضايا على الأشخاص أنفسهم لدى محكمة صويلح الشرعية وقامت من خلال المحكمة الشرعية بالحصول على الأرقام التسلسلية المثبتة لديهم على شاشة سجلات التنفيد الشرعي (المسلسل رقم 26 من المبرز ن/1) حيث تم تبليغ الأشخاص المنسوب إليهم القرض بموجب الإقرارات المزورة بواسطة الإلصاق بتاريخ 1/11/2018 (المسلسلات 65-68 من المبرز ن/1) وبعد مرور المدة القانونية وعدم المراجعة طلب المتهم هيثم من المحامية ديما عدم الطلب بالقضية حبس هؤلاء الأشخاص بذريعة أنهم مسنين وخارج البلاد وأن تكتفي بالحجز على أرصدتهم الموجودة في البنك العربي والبنك التجاري الأردني فقط بزعم أنه يوجد تعامل سابق بينه وبينهم من خلال هذين البنكين وبالفعل صدر قرار من قاضي التنفيذ بتاريخ 19/11/2018 بإلقاء الحجز التحفظي على أموال المحكوم عليهم في هذين البنكين بالإضافة للحجز على الأسهم وأرباح الأسهم العائدة للمرحومة بديعة آل جميل في البنك العربي ولدى هيئة الأوراق المالية بتاريخ 22/11/2018 (المسلسلات 11-17 المبرز ن/1) وفي ضوء كتاب البنك التجاري الأردني رقم ع م /130 /7/8172 تاريخ 28/11/2018 (المسلسل 7 من المبرز ن/1) والذي يفيد وضع إشارة الحجز على حساب المدعوة أسمهان طاهر سليمان سالم بمبلغ 32732,53 دولاراً تم الطلب بتحويل المبلغ لحساب القضية ووافق قاضي التنفيذ على ذلك بتاريخ 9/12/2018 (المسلسلين 5و6 من المبرز ن/1) وكلف مأمور التنفيذ بتسطير الكتب اللازمة كما وقرر رئيس التنفيذ بتاريخ 26/11/2018 إلقاء الحجز التنفيذي على أسهم وأرباح الأسهم العائدة للمدعوة بديعة لدى البنك العربي (المبرز ن/18) وبتاريخ 29/11/2018 تم وضع إشارة الحجز على أسهم وأرباح الأسهم البالغة 204122 ديناراً و67392 سهماً لدى مركز إيداع الأوراق المالية والعائدة للمرحومة بديعة (المبرز ن/18) وخلال تلك الفترة قام ورثة المرحومة بديعة بمراجعة المحكمة الشرعية في عمان/التركات لتقسيم التركة وبتاريخ 21/11/2018 تم تسطير كتاب من محكمة عمان الشرعية للبنك العربي لتحويل الأرصدة والودائع وأية أرباح أسهم العائدة للمرحومة بديعة فعلم الورثة بقرار الحجز التنفيذي الصادر عن دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان فتواصل وكيلهم الشاهد المحامي تيسير الخطايبة مع المحامية ديما الكايد وأعلمها بأن موكلته عراقية الجنسية وليست سورية كما جاء بالمعلومات التي أوردتها عن المحكوم عليها بديعة عند تسجيل القضية التنفيذية وتقرر بتاريخ 12/12/2018 رفع إشارة الحجز عن أموال المرحومة بديعة التي تحمل الجنسية الأمريكية والعراقية لاختلاف جنسية المحكوم عليها بديعة وارتأت رئاسة التنفيذ بأنها ليست المقصودة بالقضية التنفيذية ، كما وأنه ولوجود تعاميم سابقة من البنك المركزي للبنوك العاملة بضرورة توخي الدقة عند ورود كتب حجز على أية أموال معلن عنها في الصحف يلحقها التقادم قام البنك العربي بمخاطبة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بكتابه المؤرخ في 27/11/2018 وتم على الفور مخاطبة مدعي عام الهيئة لوقف إجراءات التنفيذ والحجز على أية أموال لدى البنك العربي وبالفعل قرر المدعي العام بتاريخ 20/12/2018 بموجب الطلب رقم 14/ط/2018 مخاطبة رئيس دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان للعمل على وقف إجراءات التنفيذ والحجز على أية أموال لدى البنك العربي المتعلقة بالقضية التنفيذية رقم 7291/2018 وتقرر باليوم نفسه 20/12/2018 وقف السير بالدعوى التنفيذية من قبل رئيس التنقيد بناءً على طلب مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبقي المبلغ المحجوز العائد للمدعوة أسمهان لدى البنك التجاري الأردني ولم يتم تحويله لتاريخه ( المبرز ن/17 )

وبتاريخ 14/1/2019 تم تحويل أرباح أسهم المرحومة بديعة والبالغة 214401 دينار لقسم التركات/محكمة عمان الشرعية وتقسيم التركة على ورثة المرحومة بديعة الشرعيين (المبرزين ن/2 و ن/23) إلا أن المتهم هيثم وفي ضوء ما حصل بالقضية التنفيذية وفي الفترة نفسها بحدود نهاية عام 2018 تعرف المتهم هيثم على الشاهدة المحامية شيماء المواجدة من خلال الشاهد هايل العبيدين حيث التقوا في أحد المقاهي في مدينة عمان وكان برفقة المتهم هيثم شخص عرف عليه بأنه يدعى أيان ويليام بريطاني الجنسية ويعمل بالسفارة البريطانية وأنه صاحب شركة ثري بولز ولم يشترك ذلك الشخص بالحديث بحجة أنه لا يتكلم إلا اللغة الإنجليزية كما وعرف المتهم هيثم على نفسه بأنه يعمل في السفارة النمساوية وأنه وكيل أعمال المدعو أيان ويليام وأطلعها على صورة جواز سفر للمدعو أيان وذكر لها أيضاً بأنه يوجد بشركة ثري بولز شريك أردني الجنسية يدعى أحمد العيسة (المتهم أحمد) يرغب بالتنازل عن حصصه بشركة ثري بولز لرغبته بالسفر إلى المملكة العربية السعودية وتسجيل حصصه للشاهد هايل العبيدين وطلب من المحامية شيماء المصادقة على محضر الاجتماع وسندات التنازل عن الحصص لدى مراقبة الشركات كما وذكر لها بالاجتماع نفسه بأن بحوزته كمبيالات المدينة فيها سيدة عراقية الجنسية ومتوفاة وتدعى بديعة فخر الدين آل جميل والدائن بهذه الكمبيالات المدعو أيان ويليام وأنه توجد تركة للمرحومة بديعة موجودة في قسم التركات/المحكمة الشرعية وأطلعها على الكمبيالات بالجلسة نفسها وطلب منها أخذ توقيع هذا الشخص والذي عرف عليه بأنه يدعى أيان ويليام على إحدى وكالاتها الخاصة لنيته السفر خارج البلاد ذلك لإقامة دعوى تنفيذية بالكمبيالات وبالفعل قام ذلك الشخص بالتوقيع على وكالة المحامية شيماء (المبرز ن/54) باسم أيان ويليام (IAN WILLIAM BARNARD) إلا أنها لم تقم بتثبيت التاريخ أو المصادقة عليها بالجلسة نفسها وحسب طلب المتهم هيثم لحين تأمينها برسم الدعوى من المتهم هيثم وبعدها بيومين أو ثلاثة اتصل بها المتهم هيثم من رقم 0776991090 من أجل متابعة إجراء التنازل عن حصص المتهم أحمد في شركة ثري بولز وتسجيلها للشاهد هايل وبالفعل وفي يوم 31/12/2018 التقوا جميعاً في وزارة الصناعة والتجارة وبحضور المتهمين هيثم وأحمد تمت إجراءات التنازل (المبرز ن/19) (وشهادتي الشاهدة شيماء المواجدة والشاهد هايل العبيدين) وبعدها بحوالي أسبوع تلقت المحامية شيماء اتصالاً من المتهم هيثم وأخبرها بأنه يرغب بطرح الكمبيالات التي أطلعها عليها للتنفيذ على ورثة بديعة آل جميل على وجه السرعة لوجود تركة لها في قسم التركات بدائرة قاضي القضاة ولكون ورثتها سيقومون بسحب أموال التركة وذلك وبالفعل قام المتهم هيثم بتسليم المحامية شيماء خمس كمبيالات مزورة (المبرزات ن/8- ن/12) وكانت جميع بيانات الكمبيالات مطبوعة الدائن فيها أيان ويليام (IAN WILLIM BARNARD) وتحمل فقط توقيع بالمعلق منسوب للمدينة بديعة فخر الدين آل جميل (متوفاة بتاريخ 11/10/2002) ولم يرد ما يشير إلى دخولها أو مغادرتها الأردن كما سبق الإشارة إليه بالإضافة إلى توقيع بالمعلق فقط منسوب إلى كفيلين وهما:

الكفيل الأول منير تيسير توفيق زيد الكيلاني (تبين بأنه متوفى بتاريخ 14/2/2016 بموجب كتاب مدير دائرة الأحوال المدنية رقم القضايا والمحاكم/7224 تاريخ 28/6/2020 ومؤشر عليه بتاريخ 2/7/2020).

الكفيل الثاني: عادل عبد اللطيف صالح الحاج قاسم (متوفى بتاريخ 1/1/2020 وكان يعاني قبل وفاته بسبع سنوات من مرض الخرف الشيخوخي/الزهايمر ومحجور عليه بموجب حكم حجز رقم 428/27/27 تاريخ 6/2/2014 وزوجته لبنى وابنه الشاهد صالح وصيان شرعيان عليه بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة عمان الشرعية الشرقية بتاريخ 13/5/2014).

وعلى أن جميع الكمبيالات محررة بتاريخ 1/9/2001 ومستحقة الأداء بتاريخ 1/8/2015 قيمة كل كمبيالة خمسين ألف دولار باستثناء أحدها بقيمة 54 ألف دولار ما يعادل مجموعها مبلغ 180340 ديناراً وبعد تسلم المحامية شيماء الكمبيالات المزورة (المبرزات ن/8 ولغاية ن/12) من المتهم هيثم طلبت منه تزويدها بصورة عن جواز سفر المدعو أيان فأخبرها بأنه يدخل البلاد بأكثر من جنسية وأنه دخل البلاد بتاريخ 18/4/2018 بجواز سفر بريطاني وسلمها صورة عن جواز سفره (وأرفقتها في ملف القضية التنفيذية لاحقاً المبرز ن/7) وقامت بتثبيت تاريخ (18/04/2018) على الوكالة والمصادقة عليها (المبرز (ن/54)) كما وقام بتزويدها بالعناوين الوهمية لورثة المرحومة بديعة والكفلاء وقامت بتاريخ 22/1/2019 ويرافقها المتهم هيثم بتسجيل القضية التنفيذية رقم 424/2019 محكمة شرق عمان المبرز ن/7 وقام المتهم هيثم بدفع رسوم الدعوى بوصل مالي باسم (أيان ويليام) وقامت بتعبئة صحة تعهد المعلومات بالقضية التنفيذية بناءً على المعلومات التي زودها بها المتهم هيثم وبعد أن أعيدت مذكرات التبليغ بالعناوين الوهمية للورثة والكفيل منير (عمان/ماركا الشمالية حي حمزة شارع ابن عذاري) وعنوان الكفيل عادل عبد اللطيف (ماركا الشمالية – بالقرب من محكمة أمن الدولة – عمارة رقم (83)) طلبت المحامية شيماء التبليغ بالنشر بالصحف المحلية وتسلم المتهم هيثم مذكرات التبليغ وقام بإعادتها لها بعد التبليغ بالنشر بالصحف اليومية وتسليمها نسخ الصحف وحضر المحامي الشاهد قصي شوشاري وكيلاً عن المدعو عادل عبد اللطيف قاسم و قدم حجة وصاية تفيد تعيين ابنه وزوجته وصيان شرعيان عليه وكذلك قرار الحجر عليه وأنكر التوقيع المنسوب لموكله الوارد على الكمبيالات والمبلغ المطالب به جملة وتفصيلاً وقرر رئيس التنفيذ وقف السير بالدعوى وتكليف الدائن بمراجعة المحكمة لإثبات دينه إلا أن المتهم هيثم طلب من المحامية المثابرة على التنفيذ على باقي الأشخاص وطلبت بعدها بتاريخ 19/2/2019 الحجز على أموال المحكوم عليهم المنقولة وغير المنقولة ومنها حصص المرحومة بديعة والبالغة 214 ألف دينار والمترصدة في صندوق التركات لدى دائرة قاضي القضاة وكان ذلك بتوجيهات من المتهم هيثم للمحامية شيماء وطلبه لعلمه المسبق بمقدار المبلغ وتواجده في صندوق التركات وتقرر موافقة رئيس التنفيذ على الحجز باليوم نفسه بحدود المبلغ المطلوب إلا أنه تبين لها وبعد مراجعة دائرة قاضي القضاة بأنه قد تم سحب المبلغ المترصد بصندوق التركات وتقسيمه على الورثة الشرعيين بتاريخ 14/1/2019 فطلبت بمحضر القضية من رئاسة التنفيذ تسطير كتاب للبنك الإسلامي لإلقاء الحجز التنفيذي على المبالغ التي تم سحبها من تركة مورثهم كما طلبت حبس المحكوم عليه منير تيسير الكيلاني وتقرر الموافقة على طلب الحبس إلا أنه وبالرجوع إلى نظام الربط الإلكتروني لدى الأمن العام تبين بأنه متوفى (ن/7) وبالتالي لم يتمكن المتهم هيثم من الاستيلاء على أرصدة المرحومة بديعة الجامدة المودعة لدى البنك العربي لأسباب خارجة عن إرادته .

- تم إجراء الخبرة الفنية بمعرفة الشاهد الخبير حميد الخرابشة على التواقيع المعلقة المنسوبة لكل من بديعة آل جميل ومنير الكيلاني وعادل عبداللطيف صالح وأسمهان طاهر سليمان سالم والمثبتة على أصل الكمبيالات (المبرزات ن/8 ولغاية ن/12) المحفوظة في ملف القضية التنفيذية بمحكمة بداية شرق عمان وعلى أصل الإقرارات (المبرزات ن/25 ولغاية ن/30) والمحفوظة في ملف القضية التنفيذية بمحكمة بداية شمال عمان وتبين بأن التواقيع المنسوبة للمدعوة بديعة آل جميل المثبتة على الكمبيالات المبرزات من (ن/8) إلى (ن/12) تختلف من حيث الشكل العام عن التوقيع المنسوب إليها المثبت على الإقرارات المبرزات (من (ن/25) إلى (ن/30)) وتعذر الجزم فيما إذا كانت التواقيع بالمعلق المنسوبة إليهم المثبتة على أي من المبرزات العينات موضوع الخبرة هي تواقيع صحيحة ومحررة بخط يدهم كونها نماذج تواقيع مختلفة عن نموذج توقيع كل منهم ولا مجال لإجراء المضاهاة بينهما حيث يشترط للمضاهاة بين التواقيع بالمعلق وحدة الأسلوب الكتابي بينهما وفي حال انعدام هذا الشرط كما هو الحال في هذه القضية فإن المضاهاة تصبح غير ذي جدوى (المبرز ن/50).

- تبين قيام المتهم هيثم بتاريخ 3/4/2019 بمراجعة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بسحب نموذج طلب الخدمة من نظام دائرة مراقبة الشركات (المبرز ن/36) وشهادة الشاهدة هدى الصراوي) وتم إيداع محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة أوندا لإدارة المشاريع ن/34 منسوب لرائد العيسة الذي يعين بموجبه المتهم هيثم ليصبح مديراً عاماً ومفوضاً بكافة أمور الشركة المالية والإدارية والقضائية والأخرى أو من يفوضه خطياً بذلك وفي ضوء ذلك المحضر والتعديلات الواردة فيه تم إصدار شهادة تسجيل للشركة بهذا التعديل من قبل دائرة مراقبة الشركات استناداً لقانون الشركات موقعة من مراقب عام الشركات المبرز ن/35.

- تبين ومن خلال الخبرة الفنية بالاستكتاب والمضاهاة بمعرفة الخبير حميد الخرابشة التي أجريت تحت إشراف محكمة الدرجة الأولى بأن الاسم المفتوح يوسف محمد أسعد عبدالله المثبت على وكالة المحامية ديما الكايد تحت خانة الموكل (المبرز ن/31) محررة بخط يد المتهم أحمد ولم يتمكن من الجزم فيما إذا كان التوقيع بالمعلق المثبت على الوكالة محرر بخط يد المتهم أحمد لاشتراط إجراء المضاهاة بين التواقيع بالمعلق وحدة الأسلوب الكتابي بينهما، وإن التوقيع المنسوب للمدعو رائد العيسة المثبت على عقد تأسيس الشركة هو عبارة عن أجزاء مقروءة بسيطة ومحدودة وجرات معلقة محدودة التكوين ولا تحمل ميزات خطية كافية للمضاهاة ولم يتمكن من الجزم فيما إذا كان التوقيع محرر بخط يد المتهم أحمد (المبرز (ت خ/1)).

وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى وجدت المحكمة ما يلي: -

1. فيما يتعلق بجرم التزوير المسند للمتهم هيثم بني حمد المتعلق بالمبرز (ن/35):

وجدت المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى قد توصلت إلى أن الأفعال والوقائع الثابتة لها بخصوص هذا الجرم تتمثل بقيام المتهم هيثم بتاريخ (3/4/2019) بمراجعة دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وسحب نموذج طلب الخدمة من نظام مراقبة الشركات (المبرز (ن/36)) وقام بإيداع محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة أوندا لإدارة المشاريع تاريخ (1/4/2019) مزور مع علمه بأمره (المبرز (ن/34)) منسوب للمدعو رائد العيسة بصفته مالك للشركة ويتضمن تعديل صلاحية التفويض بالشركة ليصبح المتهم هيثم مفوضاً لكافة أمور الشركة إضافة لإقالة المدعو رائد نفسه من منصب المدير العام وتعيين المتهم هيثم مديراً عاماً للشركة واستناداً لهذا المحضر المزور وما ورد فيه من تعديلات تم إصدار شهادة تسجيل الشركة بهذه التعديلات من قبل دائرة مراقبة الشركات موقعة من مراقب عام الشركات (المبرز (ن/35))

وحيث وجدت محكمة الاستئناف أن البينة الوحيدة التي تربط المتهم هيثم بإصدار المبرز ن/35 المدعى تزويره عن طريق التزوير في محضر اجتماع الهيئة غير العادي المبرز ن/34 والذي كان أساساً لصدور شهادة التسجيل المبرز ن/35 وجدت المحكمة أنه لم يرد أي بينة على أن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي مزور أو أن البينة قدمت على أن المتهم هيثم يعلم بأنه مزور ، وبأن الثابت أن المتهم هيثم قد تقدم بهذا المحضر بموجب طلب المراجعة إلى دائرة مراقب الشركات المبرز ن/36 حيث لم يتم إجراء الخبرة على محضر اجتماع الهيئة غير العادي ولم يرد ما يشعر بأن المدعو رائد العيسة محجور عليه أو أن التوقيع الوارد على محضر الاجتماع لا يعود له وبالتالي فإن تقديم مثل هذا الطلب ( المبرز ن/36 ) لا يشكل دليلاً على التزوير المعنوي الذي توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى خصوصاً أن الشركة وفقاً لقيود دائرة مراقبة الشركات قائمة وتم تسجيلها ابتداءً من قبل دائرة مراقبة الشركات وبحضور المدعو رائد العيسة والذي لم يستطع الخبير المنتخب حميد الخرابشة بتقريره الجزم بأن هذا التوقيع المنسوب للمدعو رائد محرر من قبل المتهم أحمد العيسة وبالتالي فإن تقديم هذا الطلب من المتهم هيثم والذي يتضمن محضر اجتماع الهيئة غير العادي لا يعد تزويراً معنوياً بالنسبة لصدور شهادة التسجيل المبرز ن/35 خصوصاً أنه لم يرد ببينة قانونية ما يثبت أن محضر الاجتماع المذكور مزور وبالتالي فإن قرارها المستأنف يكون مخالفاً للقانون والأصول بهذا الخصوص ويكون مستوجباً الفسخ من هذه الجهة وكان على محكمة الدرجة الأولى إعلان براءة المستأنف من هذا الجرم المسند إليه لا تعديله إلى جناية التزوير المعنوي وتجريمه بهذا الوصف المعدل ويتوجب إعلان براءة المستأنف هيثم من الجرم بوصفه المعدل .

2. فيما يتعلق بجرم التزوير المعنوي المسند للمتهم هيثم بني حمد وذلك بحدود الوقائع موضوع المبرز (ن/31):

وحيث وجدت محكمة الاستئناف أن هذا المبرز قد تم تجريم المستأنف أحمد العيسة به أيضاً فإن المحكمة ستقوم ببحثه عند معالجتها الجرم ذاته والذي تم تجريم المستأنف أحمد العيسة به .

3. فيما يتعلق بجرم التزوير المعنوي المسند للمتهم هيثم بني حمد وذلك بحدود الوقائع موضوع المبرز (ن/54):

وجدت محكمة الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى قد توصلت إلى أن الأفعال والوقائع الثابتة بحقه أنه وبحدود نهاية عام (2018) التقى بالمحامية شيماء المواجدة وكان برفقته شخص عرف عليه بأنه يدعى أيان ويليام بريطاني الجنسية و يعمل في السفارة البريطانية وأنه صاحب شركة (ولم يثبت بأنه المتهم أحمد العيسة) وثبت بأن المدعو أيان ويليام مغادر أراضي المملكة بتاريخ (20/4/2018) وذكر لها بذلك اللقاء بأنه يحوز على كمبيالات الدائن بهذه الكمبيالات المدعو أيان ويليام والمدينة فيها سيدة عراقية الجنسية ومتوفاة تدعى بديعة فخر الدين آل جميل وتوجد للمرحومة بديعة تركة في قسم التركات في المحكمة الشرعية وطلب منها أخذ توقيع ذلك الشخص الذي عرف عليه بأنه يدعى أيان ويليام على إحدى وكالاتها الخاصة بزعم نية المدعو أيان السفر وذلك لإقامة دعوى تنفيذية بهذه الكمبيالات حال توفر الرسوم وقيام ذلك الشخص بالتوقيع على وكالة المحامية شيماء منتحلاً اسم المدعو أيان ويليام (ن/54) إلا أنها لم تقم بتثبيت التاريخ بذلك اللقاء لحين دفع رسوم الدعوى ثم قيام المحامية بتاريخ (22/01/2019) بتسجيل القضية التنفيذية رقم (424/2019) لدى محكمة شرق عمان بموجب الوكالة والكمبيالات المزورة وقيام المتهم هيثم بدفع رسوم الدعوى وقيام المحامية بتعبئة تعهد صحة المعلومات في القضية التنفيذية بناءً على ما زودها به المتهم هيثم من معلومات بحق الأشخاص المنسوبة إليهم التواقيع بالمعلق بعناوين وهمية لورثة المرحومة بديعة وهو (عمان- ماركا الشمالية – حي حمزة – شارع ابن عذاري) (متوفاة بتاريخ (11/10/2002) ولم يرد ما يشير إلى دخولها أو مغادرتها البلاد كما سبق الإشارة إليه) والكفيل منير تيسر زيد الكيلاني بعنوان وهمي (عمان – ماركة الشمالية – حي حمزة – شارع ابن عذاري) (والذي تبين بأنه متوفى بتاريخ (14/2/2016)) والكفيل عادل عبد اللطيف صالح الحاج قاسم (والذي تبين بأنه متوفى وكان يعاني قبل وفاته بسبع سنوات من مرض الخرف الشيخوخي الزهايمر ومحجور عليه) بعنوان وهمي (عمان – ماركة الشمالية – بالقرب من محكمة أمن الدولة – عمارة 83) وبعد أن أعيدت مذكرات التبليغ بعدم التبليغ طلبت المحامية شيماء التبليغ بواسطة النشر بالصحف المحلية وتسلم المتهم هيثم مذكرات التبليغ بالنشر وإعادة التباليغ بواسطة النشر بالصحف اليومية وحضر بعدها المحامي الشاهد قصي شوشاري بصفته وكيلاً عن الكفيل بالكمبيالات عادل عبد اللطيف وقدم حجة الوصاية تفيد تعيين ابنه وزوجته وصيان شرعيان وقرار الحجر عليه وأنكر التوقيع الوارد على الكمبيالات وقرر رئيس التنفيذ وقف السير بالدعوى التنفيذية وتكليف الدائن بمراجعة المحكمة لإثبات دينه إلا أن المتهم هيثم طلب من المحامية شيماء المثابرة على التنفيذ على باقي الأشخاص وطلبت بتاريخ (19/2/2019) الحجز على أموال المحكوم عليهم المنقولة وغير المنقولة ومنها حصص المرحومة بديعة والبالغة (214) ألف دينار المترصدة في صندوق التركات لدى دائرة قاضي القضاة بناءً على توجيهات من المتهم هيثم لعلمه المسبق بهذا المبلغ ووجوده في صندوق التركات وقرر رئيس التنفيذ الحجز بحدود المبلغ المطلوب باليوم نفسه إلا أنه تبين وبعد مراجعة دائرة قاضي القضاة بأنه تم سحب المبلغ وتقسيمه على الورثة الشرعيين وطلبت المحامية شيماء من رئاسة التنفيذ تسطير كتاب إلى البنك الإسلامي لإلقاء الحجز التنفيذي على هذا المبلغ كما وطلبت حبس المحكوم عليه منير تيسير الكيلاني وقرر رئيس التنفيذ الموافقة على طلب الحبس والذي تبين بأنه متوفى.

ووجدت المحكمة ومن خلال هذه الوقائع أن المتهم هيثم ليس هو من قام بتوكيل المحامية شيماء حيث قام بالتوقيع على وكالتها الشخص الذي يدعي أنه بريطاني واسمه أيان ونجد أن المحامية المذكورة قد ذكرت بشهادتها أن الموكل قد اطلعت على صورة جواز سفره وبالتالي فإن قيام المتهم هيثم بتزويد المحامية بالعناوين والكمبيالات ودفعه الرسوم للقضية التنفيذية للمحامية شيماء والتي ذكرت بشهادتها أنها حولت إليه من المدعو أيان فإن ذلك لا يدلل على قيامه بالتزوير فيما يتعلق بما ورد في محاضر القضية التنفيذية ولا في وكالة المحامية شيماء وبالتالي فإن أفعال المتهم هيثم المذكورة لا تشكل الركن المادي في جناية التزوير المسندة إليه حيث إن الأفعال الصادرة عنه لا تشكل هذا الركن وخصوصاً أن وكالة المحامية شيماء لا تحمل أي توقيع منسوب إليه وبالتالي فإنه من ناحية قانونية لا علاقة له بما حصل في القضية التنفيذية رقم 424/2019 محكمة شرق عمان حيث لا يوجد له أي طلب في هذه القضية وأن جميع ما ورد بشأنه كان من خلال شاهدة النيابة العامة المحامية شيماء المواجدة والتي تفترض مهنتها وقانون نقابة المحامين التي تنتمي إليها أن تتثبت من هوية من تقوم بالمصادقة على توقيعه وأن العلاقة بينها وبين من يوكلها لا شخص آخر كالمتهم هيثم لا يوجد علاقة قانونية بينها وبينه .

ومن جهة أخرى فإن الأفعال التي قام بها المتهم هيثم بني حمد والمشار إليها أعلاه والمتمثلة بمرافقته للمدعو أيان عند توكيله المحامية شيماء المواجدة ومن ثم قيامه بتزويد المحامية بالعناوين والكمبيالات ودفعه الرسوم للقضية التنفيذية للمحامية شيماء فان هذه الأفعال لا تعد من أفعال التدخل بالتزوير المادي والمحددة في المادة 80/2 من قانون العقوبات ذلك أنه لم يثبت أن توقيع المدعو أيان على وكالة المحامية شيماء كان مزوراً خصوصاً أن المصادقة على توقيعه وتاريخ الوكالة قد تزامن مع تاريخ وجوده في المملكة

وبالتالي فإن قرار محكمة الدرجة الأولى بتجريم المستأنف بجناية التزوير المعنوي يكون مخالفاً للقانون والأصول بهذا الخصوص ويكون مستوجباً الفسخ من هذه الجهة ويتوجب إعلان براءة المستأنف هيثم من الجرم المسند إليه لا تجريمه بوصفه المعدل .

وعن السببين السابع والثامن من أسباب الاستئناف المقدم من المستأنف هيثم واللذين ينصبان على تخطئة محكمة الدرجة الأولى بإدانة المستأنف هيثم بجرم الشروع بالاحتيال مكرر مرتين فيما يتعلق بمحاولة الاستيلاء على أرصدة المرحومتين بديعة وأسمهان في القضايا التنفيذية رقم 7291/2018 تنفيذ شمال عمان و424/2019 تنفيذ شرق عمان حيث إن أركان هذا الجرم غير متوافرة بحق المستأنف وأن مجرد مرافقته للمحامية شيماء لا يشكل دليلاً على هذا الجرم حيث إنه لم يقم بتوكيلها .

وللرد على ذلك وجدت المحكمة فيما يتعلق بجنحة الشروع بالاحتيال المسندة للمتهم هيثم بني حمد وفقاً لأحكام المواد (417/1 و 4) و (70) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2) و (3) و (4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمتمثلة بواقعة محاولة الاستيلاء على أرصدة المرحومتين بديعة آل جميل وأسمهان المودعة في البنك العربي والبنك التجاري الأردني بالقضية التنفيذية رقم (7291/2018) شمال عمان (مكررة مرتين):

وحيث وجدت المحكمة أن الأفعال الثابتة بحق المتهم هيثم بني حمد بخصوص هذا الجرم والتي توصلت إليها محكمة الدرجة الأولى بأنه حضر برفقة المتهم أحمد لمكتب المحامية ديما الكايد والذي عرف عليه بأنه المدعو يوسف عبد الله وعرف على نفسه بأنه يدعى هيثم الزعبي وقام المتهم أحمد وبحضور المتهم هيثم بالتوقيع زوراً على وكالة المحامية ديما الكايد تحت خانة الموكل (ن/31) منتحلاً الاسم والهوية الشخصية للمدعو يوسف محمد أسعد عبد الله وتم بحضوره تسليمها إقرارات القرض المزورة (المبرزات (ن/25) و حتى (ن/30)) والبالغ مجموعها (300) ألف دينار وذلك من أجل الحجز على الوديعة العائدة للمرحومة بديعة آل جميل والوديعة العائدة للمرحومة أسمهان المودعة لدى البنك العربي والبنك التجاري الأردني (وهما من ضمن الأشخاص المعلن عنهما في الصحف للودائع الجامدة) وتحويلها لحساب القضية التنفيذية رقم (7291/2018) لدى دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان (المبرز (ن/1)) تمهيداً للاستيلاء عليها إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك لأسباب خارجة عن إرادتيهما لاكتشاف أمرهما لظهور ورثة المرحومة بديعة وورود كتاب لدائرة التنفيذ من البنك العربي مضمونه بأن المرحومة بديعة تقع أموالها ضمن العملاء التي يلحقها التقادم وقرار رئيس تنفيد شمال عمان بوقف التنفيذ بعد مخاطبة المدعي العام له بالطلب رقم (14/ط/2018) بوقف إجراءات التنفيذ .

وحيث وجدت المحكمة أن من أركان الجرم المسند للمتهم الركن المادي وقوامه حمل المجني عليه على تسليم ماله للجاني بأي صورة من الصور الواردة في المادة 417 من قانون العقوبات، حيث يتمثل الركن المادي بنشاط مادي صادر عن الفاعل بمواجهة المجني عليه، حيث يستعمل الفاعل طرقاً احتيالية لحمل المجني عليه على تسليمه المال، ونجد أن المستأنف هيثم لم يمارس في الواقع أية طرق احتيالية تجاه المرحومتين بديعة آل جميل وأسمهان ولم يقم بأي فعل من أفعال التضليل والخداع بمواجهتهما .

حيث وجدت المحكمة أن الأفعال الصادرة عن المتهم هيثم لا تشكل أي من هذه الصور حيث إنه لم يقم بتوكيل المحامية ديما ولا يوجد له توقيع على وكالتها وبالتالي فإن أي إجراءات قامت بها المحامية المذكورة في القضية التنفيذية التي توكلت بها ستعود بالنتيجة على الشخص الذي قام بتوكيلها وليس المتهم هيثم وبالتالي فإن الركن المادي الذي أشارت إليه محكمة الدرجة الأولى غير متوافر مما يستوجب إعلان عدم مسؤولية المستأنف هيثم عن جنحة الشروع في الاحتيال المسندة إليه .

وبما أن الحكم المستأنف قد قضى بخلاف ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون والأصول بهذا الخصوص ويكون مستوجباً الفسخ من هذه الجهة ويتوجب إعلان عدم مسؤولية المستأنف هيثم عن هذا الجرم المسند إليه مكرر مرتين .

أما فيما يتعلق بجنحة الشروع بالاحتيال المسندة للمتهم هيثم وفقاً لأحكام المواد (417/1 و4) و (70) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2) و(3) و(4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمتمثلة بواقعة محاولة الاستيلاء على أرصدة المرحومة بديعة آل جميل المودعة لدى البنك العربي في القضية التنفيذية رقم (424/2019) شرق عمان (مكررة مرة واحدة):

حيث وجدت المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى قد توصلت إلى أن الأفعال والوقائع الثابتة بحق المتهم هيثم بني حمد بخصوص هذا الجرم تتمثل أنه وعلى إثر قيام البنك العربي بالإعلان في الصحف اليومية بتاريخ (1/10/2018) عن حسابات جامدة لمجموعة من الأشخاص وأنها ستؤول للحكومة بعد مضي المدة القانونية وحسب قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة (1985) قام المتهم هيثم وبحدود نهاية عام (2018) بإحضار شخص لم يعرف عنه أي تفصيلات وقدمه للمحامية شيماء بأنه المدعو (أيان ويليام) بريطاني الجنسية (والذي ثبت أنه خارج البلاد بتاريخ (20/4/2018) وقيام ذلك الشخص بناءً على طلب المتهم هيثم بالتوقيع على وكالة المحامية شيماء تحت خانة الموكل باسم المدعو أيان ويليام بحجة أنه سيغادر الأردن المبرز (ن/54) وقيام المتهم هيثم بتسليم المحامية شيماء خمس كمبيالات مصطنعة باسم الدائن أيان ويليام والمدينة فيها المرحومة بديعة فخر الدين آل جميل عراقية الجنسية المبرزات من (ن/8) إلى (ن/12) والبالغ مجموع قيمتها (180340) ديناراً، وأخبر المحامية بأنها متوفاة وتوجد لها تركة في قسم التركات في المحكمة الشرعية وقيامه بتزويد المحامية بعناوين وهمية لورثة المرحومة بديعة والكفيلين على الكمبيالات وقيامه بدفع رسوم الدعوى وقيام المحامية بناءً على ذلك وبتاريخ (22/1/2019) بتسجيل القضية التنفيذية رقم (424/2019) محكمة شرق عمان وصدور قرار بالحجز على حصص المرحومة بديعة المترصدة في صندوق التركات لدى دائرة قاضي القضاة تمهيداً للاستيلاء عليها إلا أن المتهم هيثم لم يتمكن من الاستيلاء على أموال التركة بعد أن تبين بأنه تم سحب المبلغ وتقسيمه على الورثة .

وإن من أركان الجرم المسند للمتهم الركن المادي وقوامه حمل المجني عليه على تسليم ماله للجاني بأي صورة من الصور الواردة في المادة 417 من قانون العقوبات، حيث يتمثل الركن المادي بنشاط مادي صادر عن الفاعل بمواجهة المجني عليه، حيث يستعمل الفاعل طرقاً احتيالية لحمل المجني عليه على تسليمه المال، ونجد أن المستأنف هيثم لم يمارس في الواقع أية طرق احتيالية تجاه المرحومة بديعة فخر الدين آل جميل ولم يقم بأي فعل من أفعال التضليل والخداع بمواجهتها .

حيث وجدت المحكمة أن الأفعال الصادرة عن المتهم هيثم لا تشكل أي من هذه الصور حيث إنه لم يقم بتوكيل المحامية شيماء ولا يوجد له توقيع على وكالتها وإن المحامية المذكورة يفترض قانون نقابة المحامين أن تتثبت من هوية الموكل قبل المصادقة على توقيعه وبالتالي فإنه لا يستقيم القول بأن المتهم هيثم أحضره وانطلى ذلك على المحامية المذكورة وبالتالي فإن أي إجراءات قامت بها المحامية المذكورة في القضية التنفيذية التي توكلت بها ستعود بالنتيجة على الشخص الذي قام بتوكيلها وليس المتهم هيثم وبالتالي فإن الركن المادي الذي أشارت إليه محكمة الدرجة الأولى غير متوافر مما يستوجب إعلان عدم مسؤولية المستأنف هيثم عن جنحة الشروع في الاحتيال المسندة إليه .

وبما أن الحكم المستأنف قد قضى بخلاف ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون والأصول بهذا الخصوص ويكون مستوجباً الفسخ من هذه الجهة ويتوجب إعلان عدم مسؤولية المستأنف هيثم عن هذا الجرم المسند إليه .

أما فيما يتعلق بالمستأنف أحمد خليل العيسة وبالنظر إلى العقوبة المحكوم بها (الأشغال الموقتة لمدة تسع سنوات) فإن المحكمة تنظر هذه الدعوى بحقه بحكم القانون سنداً للمادة 260/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية :

1. فيما يتعلق بالمتهم أحمد العيسة بحدود الوقائع المتعلقة بالمبرزات (التسلسل (7) و (12) من المبرز (ن/15) وكذلك المتعلقة بالمبرز (32)) مكرر ثلاث مرات:

وجدت المحكمة بأن الأفعال والوقائع الثابتة بخصوص هذا الجرم تتمثل بقيام المتهم أحمد بتاريخ (2/4/2018) بمرافقة شقيقه رائد أمام دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وقام بتقديم وتوقيع طلب تسجيل عقد تأسيس شركة أوندا لإدارة المشاريع المسلسلات 7-12 من المبرز (ن/15) باسم شقيقه رائد والذي كان موجوداً وقام بالتوقيع على عقد الشركة وتم تسجيل الشركة في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم (51057) باسم المدعو رائد العيسة واستناداً لذلك صدرت شهادة تسجيل شركة أوندا لإدارة المشاريع (ذ.م.م) عن مراقب عام الشركات بالاستناد لقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) المبرز (ن/32).

وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الفنية (ت خ/1) الذي أجري تحت إشراف المحكمة بالاستكتاب والمضاهاة بمعرفة الخبير الفني لخط المتهم أحمد على عقد تأسيس شركة أوندا لإدارة المشاريع تبين بأن التوقيع المثبت على عقد تأسيس الشركة هو عبارة عن أجزاء مقروءة بسيطة ومحدودة وجرات معلقة محدودة التكوين ولا تحمل ميزات خطية كافية للمضاهاة الأمر الذي يعني بأن الخبرة الفنية لم تحسم الأمر ولم تثبت بأن المتهم أحمد هو الذي قام بالتزوير بتوقيعه عن شقيقه رائد ولم تصل الخبرة الفنية لنتيجة .

وحيث أثبتت بينة النيابة العامة المقدمة في الدعوى أن المدعو رائد العيسة كان حاضراً وقت تأسيس الشركة وقام بالتوقيع على العقد حيث جاء بشهادة الشاهد عادل نذير أحمد الحياري أمام المحكمة (.....إنني كنت موظف تدقيق محاضر الهيئات العامة التي تودع لدينا، وإن المبرز ن/39 الذي تطلعني عليه المحكمة هو محضر اجتماع الهيئة العامة التأسيسي الأول وبموجبه تم انتخاب الإدارة والمفوضين بالتوقيع ومدقق حسابات وإقرار المصاريف التأسيسية، وإن المبرز ن/40 هو عبارة عن طلب خدمة وهذا الطلب لا نقوم باستخراج نموذج الطلب إلا إذا كان المراجع له صفة بالشركة وباطلاعي على نموذج طلب الخدمة فإن من راجع في الطلب كل من رائد خليل وأحمد خليل وبالرجوع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة فإن صفة المدعو رائد أنه رئيس الجلسة وهو المدير العام المنتخب وعلى ما أذكر الآن ولست متأكداً من ذلك أن توقيع المدعو أحمد خليل على نموذج الطلب وأنه قام بالتوقيع على الطلب قبل أن أتحقق من صفته وبعد أن تبين لي أنه ليس لديه صفة أخبرني أن المدعو رائد برفقته وقام بإحضاره ووقع رائد وبذلك ظهر التوقيعين على الطلب، وإن شهادة لمن يهمه الأمر التي أشرت إليها أنني قمت بتنظيمها جاءت بناءً على محاضر اجتماع الهيئة العامة الذي قدمه كل من أحمد ورائد وأن طلب الخدمة كما ذكرت يحمل توقيع كل من أحمد خليل ورائد خليل،.....)

وجاء بشهادة الشاهدة إلهام عبد الله عبد الهادي العلاوين أمام المحكمة (......، وأنا طبيعة عملي تسجيل الشركات بكافة أنواعها ولكن قبلها كانت طبيعة عملي تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، .....وأن معاملة تأسيس شركة (أوندا لإدارة المشاريع) المعروضة علي من قبل المحكمة على الصفحات من 5 إلى 16 ضمن المبرز ن/15 أنا قمت بتدقيق هذه المعاملة حيث إن نموذج التسجيل الواقع على الصفحة 7 المعروض علي تحمل توقيعي بصفتي مدقق وقد راجعني بخصوص تأسيس هذه الشركة المدعو رائد خليل جبرائيل العيسة بصفته شريكاً في الشركة وباطلاعي على الصفحة 4 من مرفقات المبرز ن/15 وهي عبارة عن صورة هوية المدعو رائد العيسة، وإن جميع البيانات المتعلقة بالشركة من حيث العناوين ورأسمال الشركة وطريقة إدارتها وغاياتها واسم الشريك وعنوانه هذه المعلومات كاملة تتم تعبئتها ودوري التحقق من هوية المراجع وتوقيعه أمامي على نموذج العقد والنظام علماً أن الشركة باسم الشريك رائد خليل العيسة وليس معه شركاء آخرين، ولا يوجد ربط إلكتروني مع دائرة الأحوال المدنية للتحقق من صحة هوية المراجعين.......) وجاء بمناقشتها من قبل وكيل المتهم أحمد ص 84 ( ..., بعد ورود عقد التأسيس معبئ لكن بدون توقيع وفي حال كان المراجع صاحب العلاقة نفسه يحضر بنفسه ومعه هويته ويوقع أمامنا ونتحقق من الهوية وإذا كان التسجيل عن طريق محامٍ فيبرز وكالة ويصادق على توقيع الشركاء , في بعض الأيام يتجاوز عدد تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة العشرين شركة , كما إنني أتحقق من أن هوية الأحوال المبرزة سارية المفعول وأطابق الصورة المثبتة مع المراجع وإذا لاحظت وجود اختلافات استعين بزميلي للتثبت من الهوية , ويوقع المراجع أمامي , في حال كان العقد موقع بدون حضوري أطلب منه التوقيع أمامي مرة أخرى وأنا ينتهي دوري بالتوقيع على عقد التأسيس وأحتفظ بصورة عن هوية المراجع وصورة الهوية المرفقة مع العقد هي لصاحب العلاقة الذي قام بالمراجعة وهو أكيد).

وجاء بشهادة الشاهد سامي محمد عليان الخرابشة أمام المحكمة (.......،، وباطلاعي على التسلسل رقم 9 من المبرز (ن/15) هذه الصفحة هي عبارة عن نموذج طلب حسب التسلسل لأوراق الدفتر (النموذج المعتمد لتسجيل الشركات) وهذه الصفحة تحمل توقيع الشريك المؤسس رائد خليل حسبما هو ظاهر من الأوراق، وإن الصفحة الأولى من الطلب التسلسل رقم (7) تحمل توقيع الموظف حسب ظاهرها إلهام العلاوين حسب ظاهر الأوراق، كما أن التسلسل رقم (12) من عقد التأسيس يحمل توقيع الشريك المؤسس رائد خليل حسب ظاهرها كما أن الصفحة رقم (15) من النظام الأساسي تحمل توقيع الشريك المؤسس رائد خليل حسب ظاهرها، وحسب ظاهر الأوراق أن من قام بتقديم الطلب هو أحد الشركاء والمؤسسين للشركة ففي هذه الحالة على الموظف أن يتأكد من صفته من خلال بطاقته الشخصية وأخذ صورة عن هذه الهوية ......)

ويضاف إلى ذلك أن النيابة العامة لم تقدم أي دليل قانوني يثبت أن التوقيع الوارد على طلب تأسيس الشركة وعقد تأسيسها لا يعود للمدعو رائد العيسة كما لم يثبت بالخبرة أن التوقيع والاسم محررين من قبل المتهم أحمد العيسة ووجدت المحكمة أن ما ورد بأقوال المتهم أحمد العيسة أمام مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد لا ينطبق على واقع الدعوى حيث يتحدث عن مرافقته شخص يدعى أمجد زيادنة وتوقيعه له على عدة أوراق وأن ذلك يتناقض مع ما ورد بشهادة شاهد النيابة العامة عادل الحياري بأن المتهم أحمد قد حضر برفقة شقيقه رائد .

ومن جهة أخرى فإنه لم يثبت للمحكمة أن المدعو رائد فاقداً للأهلية وأنه لا يملك التصرف ومحجور عليه وأن ما ورد بكتاب وزارة الصحة المبرز ن/16 فلم يرد فيه ما هي الحالة التي يعاني منها المدعو رائد العيسة والتي أدخل فيها المركز بالفترة ما بين 19/4/2016 ولغاية 2/5/2016 وفيما إذا كانت تمنعه من إجراء التصرفات حيث ورد فيه ( وفي الوقت الحالي المذكور ليس تحت إشراف المركز الوطني للصحة النفسية لذلك لا نستطيع الحكم على حالته النفسية والعقلية ) وحيث إن الحالة النفسية أو العقلية لا يتم إثباتها بالبينة الشخصية فإن ما ورد بشهادات بعض الشهود لا تكفي لإثبات أن المدعو فاقد للأهلية خصوصاً أنه لم يتم استدعائه من قبل النيابة العامة للتثبت من حالته العقلية والنفسية .

وحيث وجدت المحكمة أن البينات المقدمة من النيابة العامة لا تثبت ارتكاب المتهم أحمد لفعل التزوير المسند إليه خصوصاً أنه لم يثبت للمحكمة أن محضر الاجتماع التأسيسي مزور حيث إنه من الثابت أن طلب الخدمة يحمل توقيع المدعو رائد العيسة بالإضافة إلى توقيع المتهم أحمد العيسة كما جاء بشاهدة الشاهد عادل الحياري كما أنه لم يثبت أن التوقيع على عقد التأسيس مزور ولا يعود للمدعو رائد العيسة وبالتالي فإنه يتوجب إعلان براءة المستأنف أحمد العيسة من الجرم المسند إليه وهو جناية التزوير المعنوي وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكررة ثلاث مرات .

وبما أن الحكم المستأنف قد قضى بخلاف ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون والأصول بهذا الخصوص ويكون مستوجباً الفسخ من هذه الجهة ويتوجب إعلان براءة المستأنف أحمد من هذا الجرم المسند إليه .

2. فيما يتعلق بالمتهم أحمد العيسة بحدود الوقائع المتعلقة بوقائع المبرز (ن/22):

وجدت المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى قد توصلت إلى أن الأفعال والوقائع الثابتة لها بخصوص هذا الجرم تتمثل بقيام المتهم أحمد بتاريخ (22/10/2018) بمراجعة دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وطلب نموذج الخدمة من نظام مراقبة الشركات (المبرز (ن/33)) وأودع تفويض خطي بتوقيع مزور منسوب لشقيقه رائد بصفته مالك ومدير عام ومفوض عن شركة أوندا لإدارة المشاريع يفوض بموجبه المتهم أحمد بإيداع محاضر الاجتماعات والقرارات العائدة للشركة (المبرز (ن/37)) وأودع أيضاً محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي المؤرخ في (21/10/2018) بتوقيع مزور منسوب لشقيقه رائد يفوض بموجبه المدعو يوسف محمد أسعد عبد الله بكافة أمور الشركة المالية والإدارية والقضائية والقانونية والأخرى (المبرز (ن/21)) والذي تم على أساس هذه الأوراق المزورة المنسوبة للمدعو رائد العيسة تعديل شهادة تسجيل الشركة وإصدار شهادة تسجيل صادرة عن مراقب عام الشركات (المبرز (ن/22)) أثبت فيها تفويض المدعو يوسف محمد أسعد عبد الله بكافة أمور الشركة خلافاً للواقع والحقيقة .

وهذا ثابت للمحكمة من خلال البينات والقرائن التالية:

1. المبرز (ن/33) وهو عبارة عن نموذج طلب الخدمة مسحوب من نظام مراقبة الشركات مقدم من المتهم أحمد بتاريخ (22/10/2018) كما هو ثابت من المبرز ذاته بأن المتهم أحمد هو من تقدم بطلب الخدمة بالإضافة لوجود صورة عن هويته الشخصية ضمن أوراق ملف الشركة (المبرز (ن/15)) وشهادتي الشاهدين عامر الوريكات وهلا الحديد بأن المتهم أحمد هو من قام بإيداع محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي (المبرز (ن/21)) لدى مراقب الشركات .

2. كتاب إدارة الإقامة والحدود رقم (13/18/سجلات/39579) تاريخ (6/10/2020) والذي يفيد بأن المدعو يوسف محمد أسعد عبد الله كان بالفترة ما بين (11/3/2018) ولغاية (9/3/2019) خارج البلاد (المبرز (ن/52)) وكتاب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم (1/105/ع/2761) تاريخ (7/10/2020) يفيد بأن المدعو يوسف محمد أسعد عبد الله وحسب نظام السيطرة والاستعلام الشامل التابع لمديرية الأمن العام قام بالتبليغ عن فقدان هويته الشخصية بتاريخ (29/2/2016) لدى مديرية شرطة إربد (المبرز (ن/53)).

3. ما جاء بشهادة شاهدة النيابة ديما الكايد من أن المتهم أحمد انتحل اسم وهوية المدعو يوسف محمد أسعد عبد الله لدى مراجعته لها في مكتبها بتاريخ (22/10/2018).

وحيث وجدت المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى قد توصلت إلى أن التزوير في الأوراق الخاصة ومنها طلب نموذج الخدمة من نظام مراقبة الشركات (المبرز (ن/33)) والتفويض الخطي بتوقيع منسوب لشقيقه رائد بصفته مالك ومدير عام ومفوض عن شركة أوندا لإدارة المشاريع يفوض بموجبه المتهم أحمد بإيداع محاضر الاجتماعات والقرارات العائدة للشركة (المبرز (ن/37)) مشمول بأحكام قانون العفو العام وقررت إسقاط دعوى الحق العام بشأنها .

أما فيما يتعلق بشهادة تسجيل الشركة وإصدار شهادة تسجيل صادرة عن مراقب عام الشركات (المبرز (ن/22)) والتي أثبت فيها تفويض المدعو يوسف محمد أسعد عبد الله بكافة أمور الشركة خلافاً للواقع والحقيقة .

وجدت أن الحكم المستأنف قد علل قراره بتجريم المستأنف بجناية التزوير المعنوي استناداً إلى أنه وإن كان التزوير في الأوراق الخاصة المبرزين (33و 37) إلا أن الشهادة الصادرة بالاستناد إليهما (المبرز ن/22) هي من المستندات التي لها صفة المحرر الرسمي وهي حجة على الكافة.

وحيث وجدت أن الضابط في التمييز بين التزوير المعنوي الذي تم في محرر رسمي وفقاً للمادة ( 263 ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة ( 265 ) منه، وبين استعمال ورقة خاصة مزورة تطرح أمام جهة رسمية مثل دائرة مراقب الشركات ، ويصدر استناداً لهذه الورقة الخاصة المزورة قرارات من جهة رسمية صحيحة في مضمونها ولكنها مبنية على الورقة الخاصة المزورة ، يتمثل هذا الضابط بأن التزوير المعنوي يجب أن ينصب على ذات السند الرسمي وهو ما أشارت إليه المادة (263) من قانون العقوبات إذ جرمت تلك المادة فعل الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويشاً في موضوعه ، أي في موضوع السند الرسمي ذاته ، أما إذا وقع التزوير في مستند خاص جرى استعماله في محضر رسمي فلا يعني ذلك أن التزوير وقع في المستند الرسمي بل في المستند الخاص وإن كان ترتب على استعمال المستند الخاص صدور محررات رسمية غير صحيحة.

ووجدت أن من عناصر جرم استعمال مزور في ورقة خاصة أن تكون غاية مستعمل الورقة الخاصة استعمالها فيما تم التزوير من أجله.

وبالتالي ولما كانت غاية المستأنف من استعمال الورقة الخاصة وهي الحصول على شهادة تسجيل الشركة تتضمن اسم المفوض بالتوقيع (يوسف محمد أسعد عبد الله) بكافة أمور الشركة خلافاً للواقع والحقيقة من دائرة مراقبة الشركات وبالتالي فإن تقديم المبرزات ن/33 و ن/37 و ن/21 الأوراق الخاصة لدى دائرة مراقب الشركات هي الغاية من التزوير واستعمال المزور في ورقة خاصة، إذ بغير ذلك أي بدون استعمال الورقة الخاصة المزورة أمام دائرة مراقب الشركات لا تتحقق الغاية من التزوير واستعمال المزور.

وعليه، فإن المحكمة أمام ورقة خاصة طرحت أمام جهة رسمية ولما كان التزوير المعنوي في الأوراق الرسمية المشار إليها في المادة (263) من قانون العقوبات يتناول المحررات الرسمية التي ينظمها الموظف فهذا يعني أن التزوير يجب أن يطال ذات المحرر الرسمي لا ما بني عليه هذا المستند الرسمي.

وفي هذه الحالة نرجع إلى أصل وذات السند المزور، فإن كان خاصاً عد التزوير في أوراق خاصة، وإن كان رسمياً عد التزوير في مستند رسمي.

وبما أننا أمام نصوص موضوعية تتناول تجريم وعقاب مرتكب جرم التزوير، وبما أنه لا يجوز القياس على النصوص الموضوعية أو التوسع فيها وبما أنه لم يرد نص خاص يغلّظ العقوبة أو يغير الوصف الجرمي إذا قدمت الورقة الخاصة أمام جهة رسمية، فيبقى فعل المستأنف ضمن دائرة جرم استعمال مزور في ورقة خاصة والذي تم إسقاطه بالعفو العام وفقاً لتاريخ حصول الجرم المسند للمستأنف.

وبما أن الحكم المستأنف قد جرم المستأنف بجناية التزوير المعنوي وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالوصف المعدل من جناية التزوير المادي المسند إليه فإنه يكون مخالفاً للقانون ومستوجباً للفسخ إذ كان يتعين إعلان عدم مسؤوليته عن هذا الفعل لكونه يشكل عنصراً من عناصر جرم آخر تم إسقاطه بقانون العفو العام.

3. فيما يتعلق بجرم التزوير المعنوي الذي تم تجريم المتهم أحمد العيسة به وذلك بحدود الوقائع موضوع المبرز (ن/31) والذي تم أيضاً تجريم المتهم هيثم بني حمد به وأرجأت المحكمة بحثه في موضع سابق لهذا الموضع :

حيث وجدت المحكمة بأن محكمة الدرجة الأولى قد توصلت إلى الأفعال والوقائع الثابتة بحقهما بخصوص هذا الجرم أنه وبتاريخ (22/10/2018) قام المتهمان هيثم وأحمد بتسليم المحامية ديما الكايد شهادة تسجيل شركة أوندا لإدارة المشاريع المعدلة زوراً المبرز (ن/22) وكما تم بيانه عند معالجة الوقائع المتعلقة بالمبرز (ن/22) والتي بموجبها تم تفويض المدعو يوسف محمد أسعد عبد الله بكافة أمور الشركة ثم قيام المتهم أحمد وبحضور المتهم هيثم بالتوقيع على وكالة المحامية ديما الكايد منتحلاً اسم وهوية المدعو يوسف محمد أسعد عبد الله تحت خانة الموكل (ن/31) وقيام المتهم هيثم بتسليمها إقرارات القرض المزورة مع علم المتهمين بأمرها (المبرزات (ن/25) وحتى (ن/30)) ودفع رسوم الدعوى وطرح هذه الإقرارات في القضية التنفيذية رقم (7291/2018) لدى دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان بتاريخ (25/10/2018) (المبرز (ن/1)) باستعمال الوكالة المزورة (دون علم المحامية) وقيام المتهم هيثم بتزويد المحامية بعناوين وهمية للأشخاص المنسوب إليهم القرض بموجب الإقرارات المزورة وهو: ((عمان – خلدا – شارع كفرنجة – عمارة رقم (12)) وأن المدعوة أسمهان تسكن بالشقة رقم (1) والمدعوة بديعة تسكن بالشقة رقم (2) والمدعو صادق بالشقة رقم (3) والمدعوة نادية بالشقة رقم (4) من العمارة نفسها ) وإجراء التبليغ بالإلصاق وصدور قرار من رئيس التنفيذ بالحجز على أرصدة المرحومتين بديعة وأسمهان الموجودة في البنك العربي والبنك التجاري الأردني بالإضافة لأسهم المرحومة بديعة في البنك العربي المودعة لدى هيئة الأوراق المالية وصدور قرار من رئيس التنفيذ بتحويل المبالغ المحجوزة لحساب القضية التنفيذية وتسطير الكتب لتنفيذ مضمون هذه القرارات من قبل مأمور التنفيذ المبرز (ن/1)

وإن هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال البينات التالية:

1- صورة طبق الأصل عن ملف القضية التنفيذية رقم (7291/2018) محكمة شمال عمان بكافة محتوياته المبرز (ن/1) ومن ضمنها تعهد بصحة البيانات وقرارات رئيس التنفيذ وكتب مأمور التنفيذ ووكالة المحامية ديما الكايد المبرز (ن/31).

2- (المبرز ت خ/1) وهو عبارة عن تقرير الخبرة الفنية بالاستكتاب والمضاهاة لخط المتهم أحمد بواسطة الخبير حميد الخرابشة والتي تم إجرائها تحت إشراف المحكمة وثبت بأن التوقيع بالمفتوح على وكالة المحامية ديما الكايد تحت خانة الموكل باسم يوسف محمد أسعد عبد الله (المبرز (ن/31)) يعود له وبخط يده.

3- ما جاء بشهادة شاهدة النيابة المحامية ديما الكايد بأن المتهمين هيثم وأحمد حضرا إليها وتم التعريف على المتهم أحمد العيسة باسم يوسف محمد أسعد عبد الله وباسم مخالف للحقيق.

4- قيام المتهم أحمد بانتحال اسم المدعو يوسف محمد أسعد عبد الله وتوقيعه زوراً على وكالة المحامية ديما الكايد بحضور المتهم هيثم بتاريخ (22/10/2018) باسم المدعو يوسف محمد أسعد عبد الله، المبرز (ن/31) وهذا ثابت من خلال شهادة الشاهدة ديما الكايد وتقرير الخبرة (ت خ/1).

5- ثبت للمحكمة بأن المدعو يوسف محمد أسعد عبد الله كان بتاريخ التوقيع على وكالة المحامية ديما الكايد (22/10/2018) خارج البلاد بالفترة ما بين (11/3/2018) ولغاية (8/3/2019) وذلك بموجب كتاب إدارة الإقامة والحدود رقم (13/18/سجلات/39576) تاريخ (6/10/2020) (المبرز (ن/52)) وكذلك كتاب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم (1/105/ع/2761) تاريخ (7/10/2020) الذي يفيد بأن المدعو يوسف محمد أسعد عبد الله وحسب نظام السيطرة وبالاستعلام الشامل التابع لمديرية الأمن العام قام بالتبليغ عن فقدان هوية الأحوال المدنية المستخدمة من قبل المتهمين رقم (11861750) وذلك بتاريخ (29/2/2016) لدى مديرية شرطة إربد (المبرز (ن/53)).

6- المبرز (ن/6) وهي صورة هوية الأحوال المدنية رقم (118617750) العائدة للمدعو يوسف محمد أسعد عبد الله والتي قامت المحامية ديما الكايد بتصوير أصلها والاحتفاظ بها والمقدمة من المتهم أحمد لها.

7- المبرز (ن/3) وهو عبارة عن التفويض الخطي المنسوب لمالك الشركة رائد العيسة يفوض بموجبه المدعو يوسف أسعد بكافة أمور شركة أوندا لإدارة المشاريع وتوكيل المحامين وتحريك الدعاوى المؤرخ في (1/9/2018) والمقدم من المتهمين للمحامية ديما الكايد بتاريخ (21/10/2018) والذي ثبت للمحكمة بموجب كتاب إدارة الإقامة والحدود المشار إليه بأن المدعو يوسف أسعد كان خارج البلاد بتلك الفترة وأن هويته مُبَلغ عنها بالفقدان.

8- قيام المتهم هيثم بتسليم المحامية شاهدة النيابة ديما الكايد وبحضور المتهم أحمد العيسة بتاريخ (22/10/2018) ستة إقرارات قرض مصطنعة (المبرزات (ن/25) إلى (ن/30)) لإقامة دعوى تنفيذية بها أمام المحاكم الدائنة فيها شركة أوندا لإدارة المشاريع منسوبة لأشخاص لا صلة لهم بهذه الإقرارات لا من قريب ولا من بعيد واستدلت المحكمة بأنها مصطنعة من خلال:

‌أ. إن تاريخ تسجيل شركة أوندا لإدارة المشاريع لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ (02/4/2018) كما هو ثابت وهي حديثة التسجيل وقت الادعاء بأن لها ديون على الآخرين كما ولم يثبت ممارسة الشركة لأي عمل تجاري أو تعاملات مالية مع أي شخص ورأس مالها خمسمئة دينار فقط.

‌ب. وبالرجوع إلى جميع الأشخاص المنسوب إليهم التواقيع على إقرارات القرض كمدينين فلم يوجد ما يشير دخولهم الأردن ومنهم متوفين قبل تاريخ تسجيل شركة أوندا لإدارة المشاريع (الدائنة) بسنوات طويلة حيث إنه من الثابت بأن المرحومة بديعة فخر الدين آل جميل متوفاة خارج الأردن بتاريخ (11/10/2002) ولم يثبت ما يشير إلى دخولها أو مغادرتها البلاد أي قبل تاريخ تسجيل الشركة بست عشرة سنة والمرحومة أسمهان طاهر متوفاة أيضاً ولا يوجد ما يشير إلى دخولها أو مغادرتها البلاد والمدعو صادق الحداد مغادر البلاد بتاريخ (22/7/2010) أي قبل تسجيل الشركة بثماني سنوات والمدعوة نادية سليمان الصالح لم يعرف عنها أي تفصيلات ولم يرد ما يشير إلى دخولها أو مغادرتها البلاد وفقاً لكتاب إدارة الإقامة والحدود تاريخ (18/8/2019) ولا يتصور نهائياً أن يكونوا قد وقعوا على هذه الإقرارات قبل تاريخ تسجيل الشركة لعدم نشوئها بتاريخ (2/4/2018) ولا بعد نشوئها كونهم متوفين أو خارج البلاد مما يؤكد للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك بأن إقرارات القرض مصطنعة ومزورة وليس لهؤلاء الأشخاص المنسوبة إليهم التواقيع أي علاقة بهذه الإقرارات .

‌ج. قيام المتهم هيثم في بداية الأمر بالتعريف على نفسه للمحامية دينا باسم هيثم الزعبي خلافاً لاسمه الصحيح ومن ثم إخبارها بوجود صديق لديه شركة وله ديون يريد تحصيلها ومن ثم ذهابه إلى مكتبها وبرفقته المتهم أحمد العيسة والذي تم التعريف عليه بالاسم غير الصحيح ( يوسف أسعد ) والذي قام بالتوقيع على وكالة المحامية بهذا الاسم غير الصحيح ومن ثم قيام المتهم هيثم بتزويد المحامية ديما الكايد بعناوين وهمية للأشخاص المنسوب إليهم التواقيع على إقرارات القرض وقيامه بدفع رسوم الدعوى التنفيذية وجزءاً من أتعاب المحاماة ومتابعة كامل الإجراءات التنفيذية مع المحامية كما جاء بشهادة الشاهدة المحامية ديما الكايد.

ووجدت المحكمة أن الحكم المستأنف قد علل قراره بتجريم المستأنف أحمد بالجناية المذكورة استناداً إلى أنه وإن كان التزوير قد وقع في ورقة خاصة (الإقرارات المنسوبة للمرحومتين المرحومة بديعة فخر الدين آل جميل والمرحومة أسمهان طاهر) إلا أن محاضر القضية التنفيذية رقم (7291/2018) محكمة شمال عمان والقرارات الصادرة فيها بناءً عل طلب وكيلة المتهم أحمد بصفته مفوضاً عن شركة أوندا لإدارة المشاريع بالاسم غير الصحيح الذي انتحله باسم يوسف محمد أسعد عبد الله وتوقيعه على وكالة المحامية ديما الكايد بهذا الاسم والكتب الرسمية الصادرة تنفيذاً لهذه القرارات هي من المستندات الرسمية المنصوص عليها في المادة ( 80 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (5) من قانون التنفيذ ، وبالتالي فإن ما تم فيها من إجراءات وما يصدر فيها من قرارات لها صفة المحرر الرسمي وهي حجة على الكافة.

ووجدت أن الضابط في التمييز بين التزوير المعنوي الذي تم في محرر رسمي وفقاً للمادة ( 263 ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة ( 265 ) منه، وبين استعمال ورقة خاصة مزورة تطرح أمام جهة رسمية مثل دائرة التنفيذ لدى المحكمة ، ويصدر استناداً لهذه الورقة الخاصة المزورة قرارات من جهة رسمية صحيحة في مضمونها ولكنها مبنية على الورقة الخاصة المزورة ، يتمثل هذا الضابط بأن التزوير المعنوي يجب أن ينصب على السند الرسمي ذاته وهو ما أشارت إليه المادة (263) من قانون العقوبات إذ جرمت تلك المادة فعل الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويشاً في موضوعه ، أي في موضوع السند الرسمي ذاته ، أما إذا وقع التزوير في مستند خاص جرى استعماله في محضر رسمي فلا يعني ذلك أن التزوير وقع في المستند الرسمي بل في المستند الخاص وإن كان ترتب على استعمال المستند الخاص صدور قرارات رسمية غير صحيحة.

إن من عناصر جرم استعمال مزور في ورقة خاصة أن تكون غاية مستعمل الورقة الخاصة استعمالها فيما تم التزوير من أجله.

وبالتالي ولما كانت غاية المستأنف أحمد من استعمال الورقة الخاصة وهي الحصول على قرارات من دائرة التنفيذ تلزم الشخص المزوَّر توقيعه بأداء المبلغ المالي المزعوم أنه مستحق بذمته فإن طرح الورقة الخاصة أمام دائرة التنفيذ هي الغاية من التزوير واستعمال المزور في ورقة خاصة، إذ بغير ذلك أي بدون استعمال الورقة الخاصة المزورة أمام دائرة التنفيذ لا تتحقق الغاية من التزوير واستعمال المزور.

وعليه، فإن المحكمة أمام ورقة خاصة طرحت أمام جهة رسمية ولما كان التزوير المعنوي في الأوراق الرسمية المشار إليها في المادة (263) من قانون العقوبات يتناول المحررات الرسمية التي ينظمها الموظف فهذا يعني أن التزوير يجب أن يطال ذات المحرر الرسمي لا ما بني عليه هذا المستند الرسمي.

وفي هذه الحالة نرجع إلى أصل وذات السند المزور، فإن كان خاصاً عد التزوير في أوراق خاصة، وإن كان رسمياً عد التزوير في مستند رسمي.

وبما أن المحكمة أمام نصوص موضوعية تتناول تجريم وعقاب مرتكب جرم التزوير، وبما أنه لا يجوز القياس على النصوص الموضوعية أو التوسع فيها وبما أنه لم يرد نص خاص يغلّظ العقوبة أو يغير الوصف الجرمي إذا قدمت الورقة الخاصة أمام جهة رسمية، فيبقى فعل المستأنف ضمن دائرة جرم استعمال مزور في ورقة خاصة والذي تم إسقاطه بالعفو العام وفقاً لتاريخ حصول الجرم المسند للمستأنف ذلك أن تزوير الإقرارات تم في أوراق خاصة وليست رسمية.

أما فيما يتعلق بتزوير توقيع الموكل في وكالة المحامية ديما الكايد والتي صادقت على الوكالة الخاصة دون علمها بأن المتهم أحمد العيسة قام بالتوقيع باسم مختلف عن اسمه الحقيقي ، فوجدت المحكمة أن المشرع في المادة 260 من قانون العقوبات قد اشترط لقيام جريمة التزوير أن يقع تحريف الحقيقية في الواقع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما، وأنه من استقراء نصوص المواد من260 - 272 من قانون العقوبات يتبين أن التزوير الجنائي إنما يقع على سند رسمي من الأسناد التي ينظمها أو يصدقها الموظف العام المختص طبقاً للأوضاع القانونية المقررة والتي يكون لها حجية في الإثبات وفقاً لما تنص عليه المادة السادسة من قانون البينات وتعديلاته (لطفاً انظر في ذلك قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 114/2004 تاريخ 4/4/2004 منشورات مركز عدالة) كما ويعتبر التزوير في عقد وكالة المحامي من قبيل التزوير في مستندات رسمية بالمعنى الوارد في المواد (260 و 262 و 265) من قانون العقوبات ذلك أن التصديق على الوكالات الخاصة منوط بجهتين على سبيل الحصر هما كاتب العدل وفقاً لأحكام المادة 25/3 من قانون كاتب العدل والمحامي الوكيل وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون نقابة المحامين ( لطفاً انظر في ذلك قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 2228/2021 تاريخ 9/9/2021 منشورات موقع قرارك) وأنه وبرجوع المحكمة إلى الأفعال الصادرة عن المتهم أحمد العيسة ،،، أن المتهم قام بالتوقيع على وكالة خاصة للوكيل المحامية ديما الكايد باسم المدعو يوسف محمد أسعد عبدالله ، وحيث إن هذه الوكالة من قبيل الأوراق الخاصة والتزوير فيها يعتبر تزوير في أوراق خاصة إلا أن مصادقة المحامية ديما الكايد عليها ينقلها إلى محررات رسمية ذلك أن المادة (44) من قانون نقابة المحامين قد أعطت الحق للمحامي بالمصادقة على صحة توقيع الموكل وهو في حكم الموظف العام ذلك أن المادة (264) من قانون العقوبات قد أنزلت منزلة الموظفين العامين كل من فوض إليه أمر المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم وبالتالي فإن التزوير الواقع في هذه الوكالات يعتبر تزوير في محررات رسمية وإن التزوير الواقع فيها يشكل جرم التزوير المنصوص عليه في المواد (262 و264و265) من قانون العقوبات ذلك أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر بداية من موظف عام، فقد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينتقل إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته أو نسب إليه التداخل فاتخذ المحرر الشكل الرسمي، ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب هذه الصفة وتنسحب رسيمته إلى ما سبق من إجراءات إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر الرسمي وليس بما كان عليه في أول الأمر( لطفاً انظر في ذلك قرار محكمة النقض المصرية رقم 6097/1962 تاريخ 20/11/2000 منشورات مركز عدالة) وبالتالي فإن ما قام به المتهم أحمد العيسة من أفعال تمثلت بقيامه بتوقيعه إمضاءً مزوراً في خانة الموكل باسم المدعو يوسف محمد أسعد عبدالله وذلك في الوكالة الخاصة بالمحامية ديما الكايد يُعد تغييراً للحقيقة من قبله في هذه الوكالة والتي تم استعمالها فيما بعد من قبل المحامية ديما الكايد بإقامة دعاوى تنفيذية باسم المدعو يوسف محمد أسعد عبدالله بصفته مفوضاً عن شركة أوندا بقصد الاستيلاء على حسابات العديد من الأشخاص لدى البنوك يُعد عبث من قبل المتهم بهذه الوكالات والتي تُعد أوراق رسمية وأن من شأن عمله أن يهدم الثقة التي لا بد من وجودها في وكالات المحامين والتي عادةً ما تستعمل أمام المحاكم والدوائر الرسمية ويلحق ضرراً بالمصلحة العامة والنظام العام ، وأن المتهم أحمد العيسة كان يعلم بأنه يقوم بتغيير الحقيقة في محرر ومع ذلك اتجهت إرادته إليه بهدف استعمال هذه الوكالة الخاصة بعد أن صادقت المحامية ديما الكايد على صحة هذا التوقيع وبالغاية التي من أجلها تم التزوير وهي استعمال هذه الوكالة بإقامة دعاوى تنفيذية باسم المدعو يوسف محمد أسعد بصفته مفوضاً عن الدائنة شركة أوندا وباستعمال سندات دين مزورة باسمها وذلك بقصد الاستيلاء على حسابات مجموعة من الأشخاص لدى البنك العربي .

وعليه وفي ضوء ما تقدم وجدت المحكمة، أن أركان وعناصر جناية التزوير المادي بحدود المادة (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (262 و264) من القانون ذاته والمادة (16/أ/1) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد متوافرة بحق المتهم أحمد العيسة .

وبما أن الحكم المستأنف قد جرم المستأنف بجناية التزوير المعنوي وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالوصف المعدل من جناية التزوير المادي المسندة إليه فإنه قد جانب الصواب من حيث التطبيق القانوني لا من حيث النتيجة إذ يتوجب تجريمه بجناية التزوير المادي المسندة إليه وحيث إن العقوبة المفروضة هي ذاتها ولا تتغير بما توصلت إليه المحكمة من حيث التطبيق القانوني فإن ما يترتب على ذلك فسخ الحكم من حيث التطبيق القانوني وتأييده فيما يتعلق بالواقعة الثابتة وبما قضى به من عقوبة.

أما فيما يتعلق بالوقائع الثابتة بحق المتهم هيثم بني حمد والتي تمثلت بقيامه بتعريف المتهم أحمد العيسة على المحامية ديما الكايد باسم يوسف أسعد وتقديمه على أنه مفوض عن شركة أوندا وأن للشركة ديون ويرغب بتحصيلها وحضوره مع المتهم أحمد العيسة عند توقيعه على الوكالة العائدة للمحامية المذكورة بالاسم المزور وتقديمه للإقرارات المزورة المنسوبة للمرحومتين بديعة وأسمهان ومتابعته للمحامية المذكورة أثناء قيامها وبواسطة الوكالة المزورة بتسجيل الدعوى التنفيذية ودفعه للرسوم القانونية حيث جاء بشهادة الشاهدة ديما الكايد (....أذكر أنه خلال عام 2018 وأثناء تواجدي في محكمة بداية الزرقاء صادفت شخص عرف على نفسه بأنه هيثم الزعبي والتي ذكرت أنه يشبه المتهم هيثم الماثل أمام المحكمة، وقال لي (شفتك بتتحركي ونشيطة بالمحكمة وبدي محامي شاطر) وأخبرني أن بحوزته سندات ويرغب بتوكيلي من أجل تنفيذ هذه السندات وزودته برقم هاتفي وعنوان مكتبي وبعدها راجعني على مكتبي وكان برفقته شخص وعرف على نفسه بأنه يدعى يوسف حسبما أذكر وأخبرني الشخص الذي عرف على نفسه بأنه هيثم الزعبي والذي يشبه المتهم الماثل أمام المحكمة بأن المدعو يوسف الذي كان برفقته هو مفوض وذكر لي أنه مفوض عن شركة لا أذكر اســمــها وأن الــسندات تعود لهذه الشركة وكان المدعو يوسف يحمل تفويضاً عن الشركة ومروساً باسم الشركة ومختوماً بختم الشركة، وسلموني السندات ولا أذكر عددها الآن وهذه السندات لا تقل عن ثلاثة سندات ومجموع قيمة هذه السندات حوالي 200 ألف دينار وهي السندات التي أطلع على صور عنها الآن المؤشر عليها بالأحرف من ن/25 إلى ن/30 وعددها ستة سندات وهي عبارة عن إقرارات ومضمونها أن كل من المدعوات نادية وبديعة وأسمهان والمدعو صادق مدينين لصالح شركة أوندا وأن يوسف مفوض عن هذه الشركة ......، واتفقت معهم على أن أتقاضى مبلغ 15 ألف ووقعنا اتفاقية بذلك وقام المدعو يوسف بالتوقيع على وكالتي وصادقت على توقيعه وبصفته مفوضاً عن هذه الشركة وبعدها راجعت دائرة تنفيذ شمال عمان لطرح السندات لغايات التنفيذ، .....، علماً أن من كان يتابع معي إجراءات الدعوى التنفيذية أول بأول هو المدعو هيثم ..... وبعدها اتصلت مع المدعو هيثم وأخبرته بما حصل ورد علي بقوله (ما تقلقي أبداً.. الموضوع إحنا متأكدين منه.. وأكيد في إشي غلط) .....وبعدها اتصلت مع هيثم وطالبته بجزء من أتعابي كوني قد نفذت المطلوب مني وقابلته في شارع المدينة المنورة وسلمني جزءاً من أتعابي وطلب استرداد اتفاقية الأتعاب الموقعة مع المدعو يوسف وسألته عن سبب طلبه لاتفاقية الأتعاب فأخبرني أن الشخص صاحب الشركة مريض وسيحضر موظف من البنك إلى المستشفى الموجود فيه صاحب الشركة ليصادق على الاتفاقية ليضمن حقي، علماً أن من سلمني الأتعاب هو المدعو هيثم وكذلك بالنسبة للرسوم سلمني إياها المدعو هيثم وفعلاً سلمت المدعو هيثم اتفاقية الأتعاب ..... علماً أنه قد تم عرض صورة المدعو هيثم بني حمد علي من خلال شاشة الكمبيوتر وكانت الصورة واضحة وتعرفت عليه أمام المدعي العام على أنه الشخص الذي عرف على نفسه أنه هيثم الزعبي في محكمة الزرقاء كما ذكرت وهو نفسه من سلمني رسوم القضية وأتعاب المحاماة..... أن الصورة المعروضة علي على الشاشة هي الصورة ذاتها التي عرضها علي المدعي العام في حينها وذكرت له أن الشخص الذي يظهر في الصورة على الشاشة هو الشخص الذي عرف على نفسه أنه هيثم الزعبي وأجزم بذلك بنسبة 100%..... تم عرض صورة الوكالة المروّسة باسم شاهدة النيابة العامة المؤشر عليها بالحرف ن/31 فأجابت الشاهدة أن الوكالة المعروضة علي هي المقصودة بشهادتي وتعود لي حيث تحمل مصادقتي على توقيع المدعو يوسف..... وتم عرض شهادة السجل التجاري المؤشر عليها بالحرف ن/22 فأجابت الشاهدة بأنها الشهادة المقصودة بشهادتي والتي سلمني إياها المدعو هيثم والمدعو يوسف وتتضمن هذه الشهادة الصادرة عن مراقب الشركات حسب ظاهرها بأن المفوض عن الشركة هو المدعو يوسف ومبين في هذه الشهادة أن مالك الشركة هو المدعو رائد العيسة .......... أن المتهم هيثم الماثل أمام المحكمة وبإمعان النظر من قبلي بهذا الشخص أجزم أمام المحكمة بأنه هو من ادعى بأنه هيثم الزعبي وأنه هو من كان يتعامل معي ويتواصل معي بخصوص القضية التنفيذية،....., ودفع لي المتهم هيثم رسوم الدعوى التنفيذية كما دفع لي المتهم هيثم مقدم أتعاب محاماة وحررت بها سندات قبض باسم الشركة على ما أذكر..... طلب مني المتهم هيثم بأن أتواصل معه بجميع أمور الشركة كون صاحبها مريض وأن المتهم أحمد هو مفوض شكلي ولا يعرف بأمور الشركة،....., أذكر إنني قابلت المتهم هيثم في محكمة الزرقاء وتعرف علي كمحامية وأخذ رقمي من أجل العمل وذكر لي بأنه يرغب برفع قضية ولم يقم بتحديدها وبعدها حضر مع المتهم أحمد كما جاء بشهادتي وتحدث بموضوع الشركة, أجزم بأن المتهم أحمد الماثل أمام المحكمة هو من حضر برفقة المتهم هيثم وعرف عن نفسه باسم يوسف وعرف المتهم أحمد على نفسه باسم يوسف وسلمني هويته باسم يوسف كل ذلك بحضور المتهم هيثم ولم يذكر بأن اسمه أحمد, ....).

وفي القانون وتطبيقه وجدت المحكمة أن المادة (80/2/هـ) من قانون العقوبات نصت على :" يعد متدخلاً في جناية أو جنحة:

أ-من ساعد على وقوع الجريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها .

ب-من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر ما يساعد على إيقاع الجريمة .

ج- من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم وبقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود .

د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.

هـ- من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.

و- من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مخبأ أو مكان للاجتماع.

وابتداءً وحيث إن المتدخل يستمد إجرامه من الفاعل الأصلي للجريمة وحيث إن الأفعال التي قام بها المتهم هيثم بني حمد من حيث تعريفه للمتهم أحمد العيسة على المحامية وتقديمه لها باسمه المزور وحضوره معه بناءً على اتفاقهما المسبق فإن أفعاله ساعدت وهيأت قيام المتهم أحمد العيسة بتزوير توقيع المدعو يوسف أسعد على وكالة المحامية وقيامها بالتصديق على توقيعه إذ ما كانت تلك الأفعال لتتم لولا تدخله واستمراره بمتابعة المحامية بما قامت به في القضية التنفيذية ودفعه أتعابها ورسوم الدعوى والذي يؤكد على اتفاق المتهمين هيثم وأحمد على هذا الأمر فإن أفعاله تشكل بالتطبيق القانوني جناية التدخل بالتزوير المادي بحدود المادتين (265 و80/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (262 و264) من القانون ذاته والمادة (16/أ/1) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وليس ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى بتعديل وصف الجرم المسند للمتهم هيثم بني حمد من جناية التزوير المادي وفقاً لأحكام المواد (260) و (262) و (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى جناية التزوير المعنوي وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتجريمه بهذا الوصف المعدل.

وبما أن الحكم المستأنف قد جرم المستأنف بجناية التزوير المعنوي وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالوصف المعدل من جناية التزوير المادي المسندة إليه فإنه قد جانب الصواب من حيث التطبيق القانوني والعقوبة المفروضة إذ يتوجب تجريمه بجناية التدخل بالتزوير المادي وفقاً لما تقدم وإن ما يترتب على ذلك فسخ الحكم من حيث التطبيق القانوني والعقوبة المفروضة وتأييده فيما يتعلق بالواقعة الثابتة.

أما فيما يتعلق بما ورد بالسبب الثاني عشر من أسباب الاستئناف المقدم من المتهم هيثم بني حمد والذي يذكر فيه أن الجرائم المسندة إليه مشمولة بقانون العفو العام.

وحيث وجدت المحكمة أن جرم التزوير المسند للمتهمين أحمد العيسة وهيثم بني حمد قد أسند خلافاً للمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والتي تنص على أنه :

المادة (16/أ/1) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد على ما يلي:- يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:-

1- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات....

فإن ما يترتب على ذلك أن هذا الجرم غير مشمول بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 ، ذلك أنه وبرجوع المحكمة إلى نص المادة (3) من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وجدت أنها بينت بأنه لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الشروع التام في أي منها:

1. ..............

16. الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد (16) و(23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.

الأمر الذي يترتب عليه أن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف من هذه الجهة ويستحق الالتفات عنه .

4. أما فيما يتعلق بجنحة الشروع بالاحتيال بالاشتراك المسندة للمتهم أحمد وفقاً لأحكام المواد (417/1 و 4) و (70) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2) و (3) و (4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمتمثلة بواقعة بمحاولة الاستيلاء على أرصدة المرحومتين بديعة آل جميل وأسمهان المودعة في البنك العربي والبنك التجاري الأردني بالقضية التنفيذية رقم (7291/2018) شمال عمان (مكررة مرتين):

وحيث وجدت المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى قد توصلت إلى أن الأفعال الثابتة بحق المتهم أحمد العيسة بخصوص هذا الجرم تتمثل أنه وعلى إثر قيام البنك العربي والبنك التجاري الأردني بالإعلان في الصحف اليومية بتاريخ (1/10/2018) عن حسابات جامدة لمجموعة من الأشخاص وأنها ستؤول للحكومة بعد مضي المدة القانونية وحسب قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة (1985) حضر المتهمان هيثم وأحمد لمكتب المحامية ديما الكايد وعرف المتهم هيثم على المتهم أحمد بأنه المدعو يوسف عبد الله وبأنه يدعى هيثم الزعبي وقام المتهم أحمد وبحضور المتهم هيثم بالتوقيع زوراً على وكالة المحامية ديما الكايد تحت خانة الموكل (ن/31) منتحلاً الاسم والهوية الشخصية للمدعو يوسف محمد أسعد عبد الله وقيام المتهم أحمد بتسليمها إقرارات القرض المزورة (المبرزات (ن/25) و حتى (ن/30)) والبالغ مجموعها (300) ألف دينار وذلك من أجل الحجز على الوديعة العائدة للمرحومة بديعة آل جميل والوديعة العائدة للمرحومة أسمهان المودعة لدى البنك العربي والبنك التجاري الأردني (وهما من ضمن الأشخاص المعلن عنهم في الصحف للودائع الجامدة) وتحويلها لحساب القضية التنفيذية رقم (7291/2018) لدى دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان (المبرز (ن/1)) تمهيداً للاستيلاء عليها إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك لأسباب خارجة عن إرادتيهما لاكتشاف أمرهما لظهور ورثة المرحومة بديعة وورد كتاب لدائرة التنفيذ من البنك العربي مضمونه بأن المرحومة بديعة تقع أموالها ضمن العملاء التي يلحقها التقادم وقرار رئيس تنفيد شمال عمان بوقف التنفيذ بعد مخاطبة المدعي العام له بالطلب رقم (14/ط/2018) بوقف إجراءات التنفيذ .

وحيث وجدت المحكمة أن من أركان الجرم المسند للمتهم الركن المادي وقوامه حمل المجني عليه على تسليم ماله للجاني بأي صورة من الصور الواردة في المادة (417) من قانون العقوبات، حيث يتمثل الركن المادي بنشاط مادي صادر عن الفاعل بمواجهة المجني عليه، حيث يستعمل الفاعل طرقاً احتيالية لحمل المجني عليه على تسليمه المال، ووجدت أن المستأنف ضد أحمد لم يمارس في الواقع أية طرق احتيالية تجاه المرحومتين بديعة آل جميل وأسمهان ولم يقم بأي فعل من أفعال التضليل والخداع بمواجهتهما .

حيث وجدت المحكمة أن الأفعال الصادرة عن المتهم أحمد لا تشكل أي من هذه الصور حيث إن قيامه بتوكيل المحامية ديما باسم مزور يشكل جرم آخر تمت ملاحقته عنه وبالتالي فإن أي إجراءات قامت بها المحامية المذكورة في القضية التنفيذية التي توكلت بها لا تشكل أي صورة من الصور المادة (417) من قانون العقوبات حيث وجدت أنه لقيام جرم الاحتيال أو الشروع فيه لا بد من توافر الركن المادي والمتمثل بنشاط مادي صادر عن الفاعل بمواجهة المجني عليه ، حيث يستعمل الفاعل طرقاً احتيالية لحمل المجني عليه على تسليمه المال ، ووجدت أن المستأنف أحمد لم يمارس في الواقع أية طرق احتيالية تجاه المرحومتين بديعة وأسمهان ولم يقم بأي فعل من أفعال التضليل والخداع بمواجهتهما بل انحصر فعله بالتزوير في وكالة المحامية ديما وباستعمال المزور في الدعوى التنفيذية بقصد الحصول على المال ، وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل الغاية من تزوير الوكالة والإقرارات المنسوبة للمرحومتين المذكورتين باعتبار أن غاية التزوير هي الحصول على المال بعد طرح المزور للتنفيذ .

وبالتالي فإن الركن المادي الذي أشارت إليه محكمة الدرجة الأولى وفي ضوء ما توصلنا إليه غير متوافر مما يستوجب إعلان عدم مسؤوليه المستأنف أحمد عن جنحة الشروع في الاحتيال المسندة إليه

وبما أن الحكم المستأنف قد قضى بخلاف ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون والأصول بهذا الخصوص ويكون مستوجباً الفسخ من هذه الجهة ويتوجب إعلان عدم مسؤولية المستأنف هيثم عن هذا الجرم المسند إليه .



وفي ضوء كل ما تقدم قررت ما يلي: -

1. عملاً بأحكام المادة (261/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رد الاستئناف المقدم أحمد خليل جبرائيل العيسة شكلاً، لعدم تقديمه معذرة مشروعة تبرر غيابه.

2. عملاً بالمادتين (268 و269) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف المقدم من المستأنف هيثم قاسم محمود بني حمد وبالوقت ذاته فسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بتجريمه بجناية التزوير المعنوي وفقاً لأحكام المواد (260) و(263) و(265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالوصف المعدل (فيما يتعلق بالمبرز (ن/35)) وبالوقت ذاته إعلان براءته من هذا الجرم لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه.

3. عملاً بالمادتين (268 و269) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف المقدم من المستأنف هيثم قاسم محمود بني حمد وبالوقت ذاته فسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بتجريمه بجناية التزوير المعنوي وفقاً لأحكام المواد (260) و(263) و(265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و (3) و (4) من قانون الجرائم الاقتصادية (فيما يتعلق بالمبرز (ن/54)) وبذات الوقت إعلان براءته من هذا الجرم لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه.

4. عملاً بالمادتين (268 و269) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف المقدم من المستأنف هيثم قاسم محمود بني حمد وبالوقت ذاته فسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بتجريمه بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و (265) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و (3) و (4) من قانون الجرائم الاقتصادية (فيما يتعلق بالمبرز (ن/31)) و الحكم عليه بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم .

وبالوقت ذاته قررت وعملاً بالمادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل الوصف الجرمي المسند إليه من جناية التزوير المادي بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (260 و262و 265و 76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى جناية التدخل بالتزوير المادي بحدود المادتين (265 و 80/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (262 و264) من قانون العقوبات والمادة (16/أ/1) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتجريمه بهذه الجناية بوصفها المعدل والحكم عليه عملاً بالمادة (265) ودلالة المادة (81/2) من قانون العقوبات بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة سنتين والرسوم وعملاً بأحكام المادة (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبدلالة المادة (16) من القانون ذاته الحكم عليه بالغرامة ألف دينار والرسوم .

5. عملاً بالمادتين (268 و269) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف المقدم من المستأنف هيثم قاسم محمود بني حمد وبالوقت ذاته فسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بإدانته بجنحة الشروع بالاحتيال بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد (417/1 و 4) و (70) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (16) و(23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و (3) و(4) من قانون الجرائم الاقتصادية بالوصف المعدل (فيما يتعلق بمحاولة الاستيلاء على أرصدة المرحومتين بديعة آل جميل وأسمهان المودعة في البنك العربي والبنك التجاري الأردني بالقضية التنفيذية رقم (7291/2018) شمال عمان) والحكم عليه عملاً بأحكام المادة (417/1 و 4) من قانون العقوبات بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئتي دينار والرسوم وإدانته بجنحة الشروع بالاحتيال وفقاً لأحكام المادتين (417/1 و 4) و(70) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و(3) و (4) من قانون الجرائم الاقتصادية (فيما يتعلق بمحاولة الاستيلاء على أرصدة المرحومة بديعة آل جميل المودعة لدى البنك العربي بالقضية التنفيذية رقم (424/2019) شرق عمان) والحكم عليه عملاً بأحكام المادة (417/1 و4) من قانون العقوبات بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئتي دينار والرسوم .

وبالوقت ذاته قررت إعلان عدم مسؤوليته عن هذين الجرمين لعدم توافر أركانهما.

6. عملاً بالمادة (260/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بتجريم المتهم أحمد خليل جبرائيل العيسة بجناية التزوير المعنوي وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكررة مرة واحدة بالوصف المعدل (فيما يتعلق بالمبرزات (ن/15) التسلسل (7) و (12) والمبرز (ن/32)) وبالوقت ذاته إعلان براءته من هذا الجرم لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه .

7. عملاً بالمادة (260/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بتجريم المتهم أحمد خليل جبرائيل العيسة بجناية التزوير المعنوي وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالوصف المعدل (فيما يتعلق بالمبرز (ن/22)) وبالوقت ذاته إعلان عدم مسؤوليته عن هذا الجرم لعدم توافر أركانه.

8. عملاً بالمادة (260/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بتجريم المتهم أحمد خليل جبرائيل العيسة بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد (260) و (263) و (265) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و(3) و(4) من قانون الجرائم الاقتصادية (فيما يتعلق بالمبرز (ن/31)) بوصفها المعدل من حيث التطبيق القانوني .

وبالوقت ذاته قررت تجريمه بجناية التزوير المادي خلافاً لأحكام المواد (260 و262و 265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتأييد الحكم فيما قضى به من عقوبة بخصوص هذا الجرم وهي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم وعملاً بأحكام المادة (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبدلالة المادة (16) من القانون ذاته الحكم عليه بالغرامة ألف دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

9. عملاً بالمادة (260/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بإدانة المتهم أحمد خليل جبرائيل العيسة بجنحة الشروع بالاحتيال بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد (417/1 و 4) و (70) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (16) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2) و(3) و(4) من قانون الجرائم الاقتصادية بالوصف المعدل (فيما يتعلق بمحاولة الاستيلاء على أرصدة المرحومتين بديعة آل جميل وأسمهان المودعة في البنك العربي والبنك التجاري الأردني بالقضية التنفيذية رقم (7291/2018) شمال عمان) والحكم عليه عملاً بأحكام المادة (417/1 و 4) من قانون العقوبات بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئتي دينار والرسوم وبالوقت ذاته إعلان عدم مسؤوليته عن هذا الجرم لعدم توافر أركانه .

10. إعادة الأوراق إلى مصدرها .


وعن أسباب التمييزين :

فإن أسباب التمييزين تدور جميعها حول تخطئة محكمة الاستئناف بقرارها الطعين من جهة وزن البينات والتعليل والتسبيب وتطبيق القانون وفساد الاستدلال وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار الطعين .

وفي ذلك نجد ابتداءً أن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع لها وعلى مقتضى أحكام المادة (147/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصلاحية التامة في وزن البينات والأخذ بما تقنع به منها واستبعاد ما لا تقنع به شريطة سلامة النتيجة التي تتوصل إليها وأن يكون لها ما تستمده من البينات المقدمة .

وفي الحالة المعروضة ومحكمتنا بصفتها محكمة قانون وببحث أسباب التمييز المقدم من المميز هيثم :

وعن السبب الأول الذي ينعى فيه على محكمة الاستئناف بتخطئتها بتجريم المتهم هيثم بجناية التدخل بالتزوير المادي بأن هذا الجرم غير مسند للمتهم وأن محكمة الدرجة الأولى أعلنت براءته من جرم التزوير المادي ولا يضار الطاعن من طعنه .

فإننا وبالرجوع إلى قرار محكمة الدرجة الأولى نجد أنها وفي الفقرة الرابعة من الحكم عالجت تهمة التزوير المعنوي المسندة للمتهم هيثم بخصوص المبرز (ن/31) وقد أوردت في هذه الفقرة تجريم المتهم هيثم بهذا الجرم ولم تعلن براءته من هذا الجرم وأن محكمة الاستئناف عالجت ما قام به المتهم هيثم بخصوص المبرز (ن/31) ووجدت أنه يشكل جناية التدخل بالتزوير المادي وليس التزوير المعنوي إلا أنها أشارت بما أن العقوبة هي ذاتها فقررت تعديل وصف التهمة من جناية التزوير المعنوي بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (260 و263 و265 و76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية فيما يتعلق بالمبرز (ن/31) إلى جناية التدخل بالتزوير المادي بحدود المادتين (265 و80/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (262 و264) من القانون ذاته والمادة (16/أ/1) من قانون الزاهة ومكافحة الفساد والمادة (23) من القانون ذاته وقد عللت قرارها بهذا الشق بما يتفق وأحكام القانون وبذلك فإن السبب الأول من أسباب تمييز المتهم هيثم لا يرد على القرار الطعين لإصابته صحيح القانون ويتعين رد هذا السبب .

حيث إن الثابت في المبرز (ن/31) وشهادة المحامية ديما الكايد التي أكدت من خلالها حضور المتهم (المميز هيثم) إليها وعرف عن نفسه أنه هيثم الزعبي لغاية توكيلها وأنه حضر إلى مكتبها وبرفقته المميز ضده أحمد وأخبرها هيثم بأن المميز ضده أحمد الذي عرف عن نفسه باسم (يوسف) هو مفوض عن الشركة وغير ذلك مما ورد في القرار المميز مما يتحقق معه أن أفعاله تشكل تدخلاً في تزوير الوكالة موضوع التهمة .

وعن باقي أسباب التمييزين الدائرة حول تخطئة محكمة الاستئناف بوزن البينات والقصور في التعليل والتسبيب وتطبيق القانون التطبيق السليم وإن وكالة المحامي لا ينطبق عليها المواد المتعلقة بالتزوير المسندة للمتهم .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف ردت على هذه الأسباب فيما يتعلق بوكالة المحامي رداً وافياً سليماً وعللت قرارها بهذا الخصوص تعليلاً سليماً .

وكذلك فيما يتعلق بباقي أسباب التمييزين فقد عالجت محكمة الاستئناف بقرارها الطعين أسباب الاستئناف كافة معالجة وافية كافية ومفصلة وأشارت إلى البينات التي استندت إليها في قرارها الطعين لثبوت التهمة محل الطعن واستبعاد ما لم تقنع به وبينت ما قام به المتهمان من أفعال أدت إلى تحريك هذه الشكوى وأشارت إلى البينات بشكل مفصل واقتطفت فقرات من شهادات الشهود التي اقتنعت بشهاداتهم وأشارت إلى الظروف التي أحاطت بأفعال المتهمين ودللت عليها بما يعزز قرارها بالوصول إلى النتيجة التي توصلت إليها وهي تجريم المتهمين هيثم وأحمد بالتهم الثابتة بحقهما وخلصت إلى الواقعة الجرمية من خلال تلك البينات والتي هي بينات قانونية لها أصلها الثابت في الدعوى وأنزلت حكم القانون على الواقعة الجرمية المستخلصة بصورة تتفق وأحكام القانون وجاء استخلاصها سليماً واشتمل القرار على كافة الشروط الوارد ذكرها في المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ونؤيدها في ذلك وإن أسباب التمييزين والحالة هذه تغدوا غير واردة ولا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين ردها .

وبناءً على ما تقدم نقرر رد التمييزين وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .



قـــراراً صـــدر بتـاريخ 26 شعبأن سنـــة 1444 هـ المـوافـــق 19/3/2023م.


عضـــــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضـــي


عضـــــــــــو عضــــــــــو


رئيس الديـــوان


دقــق / إ .ح

506 G23 - إ.ح