المناصير للمحروقات تطالب الحكومة بتعويض 388 مليون دينار

{title}

الديوان - رفعت الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات «المناصير» دعوى قضائية تطالب بها الحكومة بدفع 388 مليون دينار كتعويض لمخالفة قانون المنافسة وفقاً لأحكام المادة الخامسة.

وتعد هذه القضية سابقة ولأول مرة في تاريخ المنافسات بين شركات المحروقات، حيث سجلت المدعية قضيتها ضد المدعي عليها وهم وكيل ادارة قضايا الدولة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ومجلس الوزراء.

ووفق وقائع الدعوى، فإن المدعية شركة «المناصير» تطالب بالتعويض عن الضرر وبدل الخسارة التي لحقت بالمدعية جراء المنافسة غير المشروعه مقدرة خسائرها لغاية الرسوم بمبلغ 388 مليون و250 ألف و 516 دينار.

وبيّنت اللائحة أن المدعى عليها قامت بفرض واقع منافسة غير سوي ما بين الشركات التسويقية للمنتجات البترولية حيث قامت المدعى عليها بإصدار قرار استثناء لمادة الديزل والبنزين من تطبيق المواصفة الفنية القياسية الأردنية لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية «م.ع.م» وذراعها التسويقي شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية دون منح هذا الاستثناء لبقية الشركات.

وأوضحت الدعوى انه تم تمديد قرار الاستثناء من المواصفة الفنية الأردنية الخاص بالمصفاة حتى تاريخ 30/5/2023 والذي تسبب في التضييق على المدعية وبقية الشركات المنافسة الأخرى وخفض من مقدار قيمة حصتها السوقية.

وبررت الدعوى ان تمديد التعديل الاستثنائي للمواصفة الأردنية لمادة السولار مثلاً لصالح مصفاة البترول (السماح بوجود نسبة كبريت تصل إلى 12 ألف PPM فقط) مما مكّن شركة مصفاة البترول من المنافسة بشدة في هذه المواد لانخفاض تكاليف الإنتاج مما ساعدها على تعزيز وتسويق كميات كبيرة في السوق.

وأوضحت الدعوى وعلى عكس الجهة المدعية التي كانت تضطر لاستيراد هذه المادة بمواصفات قياسية مطابقة للمواصفات الأردنية وبأثمان كبيرة جعلت من تطبيق قواعد المنافسة السوية ما بين الأطراف غير ممكن حيث ان هنالك فرقاً بقيمة وكلفة المنتج غير المطابق للمواصفات عن ذلك المطابق للمواصفات الفنية كون أسعار المشتقات النفطية ترتبط بالمواصفات الفنية له.

وأوضحت الدعوى هذه التفاصيل بأن وجود مادة السولار مثلاً بنسبة كبريت مرتفعة تصل من 11 ألف إلى 12 ألف PPM كما الذي تنتجه مصفاة البترول حالياً يعني أثراً كبيراً وكارثياً على البيئة ناهيك على أثره طويل الأمد على المركبات والسائقين بحسب ما جاء في الدعوى إلا أنه في المقابل فإن الأثر الفوري لمادة السولار غير المطابقة تلك يعني قيام المركبة بقطع مسافة أكبر للمركبات وهو ما يفرض واقعاً تنافسياً غير عادل بالنسبة للأطراف محل المعاملة الواحدة.

وبيّنت الدعوى أن الفرق في ثمن الطن المتري من مادة السولار بنسبة كبريت مرتفعة تقل بمقدار من 100 الى 150 دولار أميركي.

وبيّنت الدعوة عن ثمن الطن المتري من مادة السولار المطابقة للمواصفات الأردنية (وهي المادة التي تتعامل بها وتستوردها المدعية) والأمر ذاته يقاس على مادة البنزين.

وبيّنت الدعوى ان الممارسات المتقدمة الصادرة عن المدعى عليها كانت قد ألحقت بالمدعية أشد الضرر حيث أن المدعية ودون تنازلها عن أي من حقوقها بإقامة أي دعاوى أخرى لغايات المطالبة ببقية ما لحفها من ضرر، تضع لدى عدالتكم حجم خسائرها الكبير جراء واقع المنافسة غير السوي الذي أحدثته الجهة المدعى عليها نتيجة منحها استثناء خاصاً لجهة (شركة خاصة) دون بقية الشركات.

وطلبت المدعية من المحكمة تبليغ المدعى عليها نسخة عن لائحة الدعوى و المحاكمة والثبوت إجراء خبرة فنية بما لحق بالمدعية من ضرر مادي وأدبي وبدل فوات الكسب والمنفعة والخسارة اللاحقة وإلزام المدعي عليها بالتكافل والتضامن بدفع كافة الأضرار المادية والمعنوية وفواتع الكسب والمنفعة والخسارة اللاحقة لصالح المدعية حسب ما تقدره الخبرة الفنية وإلزام المدعي عليها بالتكافل والتضامن بدفع كافة الحقوق في حال اكتساب القضية للدرجة القطعية وإصدار القرار بإنهاء وحظر النشاط المخالف لقانون المنافسة والصادر بموجب قرار رئاسة الوزراء لتمديد فترة استثناء شركة مصفاة البترول الأردنية من شروط تطبيق المواصفة الفنية الأردنية.